مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
464
وعَلى الجبائية لَو حسن الْفِعْل أَو قبح لغير الطّلب، لم يكن تعلق الطّلب لنَفسِهِ؛ لتوقفه على أَمر زَائِد.
وَأَيْضًا: لَو حسن الْفِعْل أَو قبح لذاته أَو لصفته، لم يكن البارئ مُخْتَارًا فِي الحكم؛ لِأَن الحكم بالمرجوح على خلاف الْمَعْقُول؛ فَيلْزم الآخر، فَلَا اخْتِيَار.
هَامِش على الْحَقِيقَة، فقد أعظم الْفِرْيَة على ربه، فَلَقَد وضح كَالشَّمْسِ أَن الجبري مُبْطل لدَعْوَة الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام.
والقدري مُثبت لرَبه شَرِيكا، وَهَذِه جملَة لَا يقنع بهَا الطَّالِب للبسط، وفيهَا رمز إِلَى خُلَاصَة مَا يَقُوله عُلَمَاؤُنَا رَضِي الله عَنْهُم، وَقد تمّ الدَّلِيل على غير الجبائية.
الشَّرْح: " وعَلى الجبائية " أَن نقُول: " لَو حسن الْفِعْل أَو قبح بِغَيْر الطّلب " من الشَّارِع وَكَانَ حسنه، أَو قبحه لما زعمتم من الْوُجُوه والاعتبارات أَو لذاته، " لم يكن تعلق " الْفِعْل لنَفسِهِ - كَذَا بِخَط المُصَنّف، أَي: لم يكن تعلق " الطّلب " بِالْفِعْلِ " لنَفس الْفِعْل "، " لتوقفه على أَمر زَائِد " وَهِي تِلْكَ الْوُجُوه والاعتبارات، والتالي بَاطِل فالمقدم مثله.
أما الشّرطِيَّة؛ فَلِأَن حسن الْفِعْل أَو قبحه لَو كَانَ مُسْتَندا إِلَى اعْتِبَار مَا لَكَانَ متوقفا فِي حسنه على حُصُول ذَلِك الِاعْتِبَار، [والباري - تَعَالَى - إِنَّمَا يَأْمر بِالْفِعْلِ لأجل الْحسن فَيكون الطّلب متوقفا على ذَلِك الِاعْتِبَار] الَّذِي بِهِ يحسن [الْفِعْل] ، وَأما بطلَان التَّالِي، فلأنا نفرض الْكَلَام فِي فعل تعلق الطّلب بِهِ.
الشَّرْح: " وَأَيْضًا " الْحجَّة على الْجَمِيع " لَو حسن الْفِعْل، أَو قبح لذاته، أَو لصفته لم يكن الْبَارِي " - تَعَالَى - " مُخْتَارًا فِي الحكم؛ لِأَن " الْحسن رَاجِح على الْقبْح، والحكيم إِنَّمَا يَأْمر بالراجح، لِأَن " الحكم بالمرجوح على خلاف الْمَعْقُول، فَيلْزم الآخر " وَهُوَ الْحسن الرَّاجِح، وَإِذا كَانَ تعلق الْأَمر بِطرف الْحسن وَاجِبا، وطرف الْقبْح مُمْتَنعا " فَلَا اخْتِيَار ".
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
464
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir