responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 478
وفرضنا ضدين، لكلف بالمحال.
الْأُسْتَاذ: إِذا ملك جواد بحرا لَا ينزف، ... ... ... ... ... ... ... ...
هَامِش الْحَظْر، وَكَانَ فِيهَا فعلان " وفرضنا ضدين " لَا ثَالِث لَهما كالحركة والسكون " لكلف بالمحال " إِن حظرتم جَمِيعهَا، وَإِن خصصتم بَعْضهَا بالحظر دون بعض، فَهُوَ تَرْجِيح من غير مُرَجّح، فقد سقط القَوْل بالحظر.
وَاعْلَم أَن المُرَاد بالضدين هُنَا مَا يَسْتَحِيل خلو الْمحل عَنْهُمَا، كَذَا ذكره القَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَغَيرهمَا.
لَا يُقَال: مثل هذَيْن الضدين من الْأَفْعَال الضرورية، وَالْكَلَام فِي الاختيارية لِأَن الْكَلَام فيهمَا جَمِيعًا على حد سَوَاء كَمَا أسلفناه.
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: وَإِن خصصوا الْحَظْر بِمَا يَعْتَقِدُونَ الْخُلُو عَنهُ أصلا، فمرجعهم إِلَى أَن التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه قَبِيح، وَقد مضى من الْكَلَام مَا يدرؤه.
الشَّرْح: وَقَالَ " الْأُسْتَاذ " فِي الرَّد على الحاظر: " إِذا ملك جواد بحرا لَا ينزف "، وَهُوَ

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست