responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 484
تخْتَص بِهِ، أَي: لَا تفهم إِلَّا مِنْهُ لِأَنَّهُ إنْشَاء فَلَا خَارج لَهُ.
(أقسامه)

فَإِن كَانَ طلبا لفعل غير كف، ينتهض تَركه فِي جَمِيع وقته سَببا ... ... ... ... ...
هَامِش [لَا] يُفِيد فَائِدَة شَرْعِيَّة؛ كالإخبار عَن المعقولات، والمحسوسات وَنَحْوهَا.
وَقد أورد عَلَيْهِ أَنه صَادِق على إِخْبَار الشَّارِع عَن المغيبات، مثل: {الم غلبت الرّوم} [سُورَة الرّوم: الْآيَة 2] ؛ إِذْ هِيَ فَائِدَة غير عقلية وَلَا حسية، وَلَيْسَت حكما.
وَعِنْدِي أَنه مندفع؛ لِأَنَّهُ نَحْو الْعَقْلِيَّة والحسية، وَهُوَ قد احْتَرز " بالشرعية " عَنْهُمَا وَعَن نَحْوهمَا، لَا عَنْهُمَا فَقَط.
وَالْمُصَنّف لما رأى هَذَا الْإِيرَاد يسْتَلْزم بطلَان الْحَد بِإِبْطَال طرده بالإخبار الشَّرْعِيّ قيل: الْخطاب يُفِيد كَونه بِكَوْن يكون مَعَه إنشائيا؛ لظَنّه وُرُود الْإِيرَاد، فَقَالَ: " تخْتَص بِهِ [أَي: لَا تفهم] أَي: لَا تعرف إِلَّا مِنْهُ "، فَخرج الْإِخْبَار الشَّرْعِيّ، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ خطابا بفائدة شَرْعِيَّة، لَكِن قد تفهم تِلْكَ الْفَائِدَة من غير ذَلِك الْخطاب.
وَأما الْفَائِدَة الشَّرْعِيَّة الَّتِي هِيَ فِي الحكم، فَلَا تفهم إِلَّا من الْخطاب؛ " لِأَنَّهُ " - أَي: الحكم - " إنْشَاء فَلَا خَارج لَهُ "، وَإِذا لم يكن لَهُ خَارج، لم يتأت فهمه إِلَّا من الْخطاب.
وَلَك أَن تَقول: لَا حَاجَة مَعَ هَذَا الْقَيْد الَّذِي زَاده المُصَنّف إِلَى لَفْظَة " شَرْعِيَّة "؛ إِذْ هُوَ مفصح عَن المُرَاد بهَا فَقَط كَمَا عرفت - وَهُوَ مغن عَن ذكرهَا.
الشَّرْح: إِذا عرفت هَذَا " فَإِن كَانَ " الحكم " طلبا لفعل غير كف ينتهض تَركه فِي جَمِيع وقته سَببا للعقاب، فوجوب ".
وَقَيَّدنَا " الْفِعْل " بِغَيْر الْكَفّ ليحترز عَن النَّهْي؛ إِذْ مُقْتَضَاهُ عندنَا فعل الضِّدّ، لَا الانتفاء، وَقَالَ: فِي جَمِيع وقته - ليدْخل الموسع.

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست