نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 519
[صور اختلف في إجمالها]
فأما قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة} [1] ونحوها[2]: فليس بمجمل، لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع.
ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية[3].
ومن أنس بتعارف أهل اللغة: علم أنهم يريدون بقوله: "حرمت عليك الطعام": الأكل، دون اللمس والنظر، و"حرمت عليك الجارية": أي الوطء. ويذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له.
وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية[4].
وحكي عن القاضي أنه مجمل[5]؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بها، فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة:
= قيل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع.
وأما أن ذلك لا يجوز؛ فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه، فيكون ذلك ضربًا من الإهمال له، وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز" شرح المختصر "2/ 655". [1] سورة المائدة من الآية: 3. [2] مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} وقوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ} وسائر الصور التي أضيف الحكم فيها إلى الأعيان. [3] أي: في أول هذا الفصل. [4] وهو رأي القاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وأبي الحسين البصري.
انظر شرح المختصر "2/ 659". [5] ووافقه بعض العلماء، كأبي الحسن الكرخي -من الحنفية- وأبي عبد الله البصري -من المعتزلة- وبعض الشافعية.
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 519