مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
سبع مسائل في علم الخلاف
نویسنده :
القارئ، عبد العزيز
جلد :
1
صفحه :
85
قَالَ الشَّافِعِي: "لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي فِي دين الله إِلَّا رجلا عَارِفًا بِكِتَاب الله، بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وَيعرف من الحَدِيث مَا عرف من الْقُرْآن، وَيكون بَصيرًا بالشعر بَصيرًا باللغة وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من السّنة وَالْقُرْآن وَيسْتَعْمل مَعَ هَذَا الْإِنْصَاف وَيكون بعد هَذَا مشرفاً على اخْتِلَاف أهل الْأَمْصَار وَتَكون لَهُ قريحة بعد هَذَا، فَإِذا كَانَ هَكَذَا فَلهُ أَن يتَكَلَّم ويفتي فِي الْحَلَال وَالْحرَام وَإِذا لم يكن هَكَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يُفْتِي"
[1]
.
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: "يَنْبَغِي للرجل إِذا حمل نَفسه على الْفتيا أَن يكون عَالما بِوُجُوه الْقُرْآن عَالما بِالْأَسَانِيدِ"
[2]
.
وَقَالَ يحيى بن أَكْثَم: "لَيْسَ من الْعُلُوم كلهَا علم أوجب على الْعلمَاء والمتعلمين وعَلى كَافَّة الْمُسلمين من علم نَاسخ الْقُرْآن ومنسوخه".
وروى ابْن سِيرِين عَن حُذَيْفَة أَنه قَالَ: "إِنَّمَا يُفْتِي النَّاس أحد ثَلَاثَة: من يعلم مَا نسخ من الْقُرْآن، أَو أَمِير لَا يجد بدا، أَو أَحمَق متكلف". قَالَ ابْن سِيرِين: "فلست بِوَاحِد من هذَيْن وَلَا أحب أَن أكون الثَّالِث"
[3]
.
قَالَ ابْن الْقيم رَحمَه الله: "مُرَاده وَمُرَاد السّلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تَارَة وَهُوَ اصْطِلَاح المتأخيرن، وَرفع دلَالَة الْعَام وَالْمُطلق وَالظَّاهِر وَغَيرهَا تَارَة إِمَّا بتخصيص أَو تَقْيِيد أَو حمل مُطلق على مُقَيّد وَتَفْسِيره وتبيينه حَتَّى إِنَّهُم ليسمون الاستثاء وَالشّرط وَالصّفة نسخا". اهـ.
قلت: وَيَنْبَغِي على كل متعلم أَن يعلم أَن مرتبَة الْفَتْوَى لم تكن لجَمِيع الصَّحَابَة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم مَعَ أَن جَمِيعهم فِي اللُّغَة أفْصح من فصحاء عصرنا، هَذَا مَعَ كَونهم امتازوا بالصحبة وبمشاهدة التَّنْزِيل إِنَّمَا كَانَ الْمَشْهُور
[1]
الْفَقِيه والمتفقه للخطيب الْبَغْدَادِيّ.
[2]
إِعْلَام الموقعين 1 ـ 36.
[3]
نفس الْمصدر.
نام کتاب :
سبع مسائل في علم الخلاف
نویسنده :
القارئ، عبد العزيز
جلد :
1
صفحه :
85
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir