responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 139
أَوْرَدْتهَا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ، وَالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ.
(إذَا أُطْلِقَتْ لَفْظًا عَلَى مُسَمًّى) هَذَا يَشْمَلُ إطْلَاقَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْنَى حَقِيقِيًّا أَوْ غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، وَإِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى أَفْرَادِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْمَعْنَى، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَإِنْ أَرَدْت عَيْنَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَحَقِيقَةٌ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ، وَذَكَرَ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَهُوَ أَنْوَاعُ الْمَجَازَاتِ فَقَالَ (وَأَرَدْت غَيْرَ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَالْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ إنْ حَصَلَ لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الْمُسَمَّى (بِالْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ فَمَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ) الْمُرَادُ بِبَعْضِ الْأَزْمَانِ الزَّمَانُ الْمُغَايِرُ لِلزَّمَانِ الَّذِي وُضِعَ اللَّفْظُ لِلْحُصُولِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ أَحَدُهُمَا حَاصِلًا فِي الْآخَرِ فَهُوَ الْحُلُولُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَهُ فَهُوَ السَّبَبِيَّةُ، وَإِلَّا فَهُوَ الشَّرْطِيَّةُ، وَرُدَّ الْمَنْعُ عَلَى الْأَخِيرِ، وَسَتَسْمَعُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ مَا عَلَى التَّقْسِيمِ مِنْ الْأَبْحَاثِ.
(قَوْلُهُ: إذَا أَطْلَقْت لَفْظًا عَلَى الْمُسَمَّى) مَدْلُولُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ يُقْصَدُ بِاللَّفْظِ يُسَمَّى مَعْنًى، وَمِنْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ مَفْهُومًا، وَمِنْ حَيْثُ وُضِعَ لَهُ اسْمٌ مُسَمًّى إلَّا أَنَّ الْمَعْنَى قَدْ يُخَصُّ بِنَفْسِ الْمَفْهُومِ دُونَ الْأَفْرَادِ، وَالْمُسَمَّى يَعُمُّهُمَا فَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْ زَيْدٍ، وَعَمْرٍو، وَبَكْرٍ مُسَمَّى الرَّجُلِ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَعْنَاهُ فَلِذَا قَالَ عَلَى مُسَمًّى، وَلَمْ يَقُلْ عَلَى مَعْنًى، وَأَوْرَدَهُ بِلَفْظِ التَّنْكِيرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَجَازَ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حُصُولُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى الْمَجَازِيِّ فِي الزَّمَانِ السَّابِقِ عَلَى حَالِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ أَيْ زَمَانِ وُقُوعِ النِّسْبَةِ، وَفِي الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ حُصُولُهُ لَهُ فِي الزَّمَانِ اللَّاحِقِ، وَيُمْنَعُ فِيهِمَا حُصُولُهُ لَهُ فِي زَمَانِ اعْتِبَارِ الْحُكْمِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمُسَمَّى مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَيَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَالتَّقْدِيرُ بِخِلَافِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا امْتِنَاعُ حُصُولِهِ لَهُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ حُصُولُهُ لَهُ فِي حَالِ الْحُكْمِ أَيْ زَمَانِ إيقَاعِ النِّسْبَةِ، وَالتَّكَلُّمِ بِالْجُمْلَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الِاسْمَ فِي مِثْلِ قَتَلْت قَتِيلًا، وَعَصَرْت خَمْرًا مَجَازًا، وَإِنْ صَارَ الْمُسَمَّى فِي زَمَانِ الْأَخْبَارِ قَتِيلًا، وَخَمْرًا حَقِيقَةً، وَكَذَا فِي مِثْلِ {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] ، وَقْتَ الْبُلُوغِ هُوَ مَجَازٌ، وَإِنْ كَانُوا يَتَامَى حَقِيقَةً حَالَ التَّكَلُّمِ بِالْأَمْرِ بِخِلَافِ قَوْلِنَا لَا تَشْرَبْ الْعَصِيرَ إذَا صَارَ خَمْرًا، وَأَكْرِمْ الرَّجُلَ الَّذِي خَلْفَهُ أَبُوهُ يَتِيمًا فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ لِكَوْنِهِ خَمْرًا عِنْدَ الْمَصِيرِ، وَيَتِيمًا عِنْدَ التَّخْلِيفِ فَلِذَا قُيِّدَ حُصُولُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى بِبَعْضِ الْأَزْمَانِ يَعْنِي الْبَعْضَ خَاصَّةً ثُمَّ قُيِّدَ ذَلِكَ الْبَعْضُ فِي الشَّرْحِ بِكَوْنِهِ مُغَايِرًا لِلزَّمَانِ الَّذِي وُضِعَ اللَّفْظُ لِلْحُصُولِ فِيهِ أَيْ كَانَ بِنَاءُ الْكَلَامِ وَوَضْعُهُ عَلَى حُصُولِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لِلْمُسَمَّى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَشَرْحُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَجَازَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ مَا يُؤَوَّلُ إلَيْهِ إنْ كَانَ فِي الِاسْمِ فَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ نَفْسُ الْجُمْلَةِ، وَبِالزَّمَانِ زَمَانُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ وَضْعَ الْجُمْلَةِ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست