responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 152
مِنْ إزَالَةِ الْقَيْدِ، وَلَيْسَتْ) أَيْ إزَالَةُ الْمِلْكِ (لَازِمَةً لَهَا) أَيْ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ.
(فَلَا تَصِحُّ اسْتِعَارَةُ هَذِهِ) أَيْ إزَالَةِ الْقَيْدِ (لِتِلْكَ) أَيْ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ.
(بَلْ عَلَى الْعَكْسِ فَإِنَّ الِاسْتِعَارَةَ لَا تَجْرِي إلَّا مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ) كَالْأَسَدِ الشُّجَاعِ.
(وَكَذَا إجَارَةُ الْحُرِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ.
وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْحُرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا يَثْبُتُ الْبَيْعُ (تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ) ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ أَيْضًا عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الشَّيْءَ إذَا كَانَ سَبَبًا مَحْضًا يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى الْمُسَبِّبِ دُونَ الْعَكْسِ.
(وَلَا يَلْزَمُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا أَضَافَهُ إلَى الْمَنْفَعَةِ) جَوَابُ إشْكَالٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِدْرَاكِ بِاللَّمْسِ، وَنَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الِاسْتِعَارَةَ لَا تَجْرِي إلَّا مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ) لِامْتِنَاعِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ فِي وَجْهِ الشَّبَهِ، وَفَوَاتِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيهِ عِنْدَ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ تَكُونُ الِاسْتِعَارَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى التَّشَابُهِ كَاسْتِعَارَةِ الصُّبْحِ بِغُرَّةِ الْفَرَسِ، وَبِالْعَكْسِ، وَتَحْصُلُ الْمُبَالَغَةُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ أَحَدِ الْمُتَشَابِهَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَجَعْلُهُ هُوَ هُوَ، وَكَوْنُ الْمُشَبَّهِ بِهِ أَقْوَى فِي وَجْهِ الشَّبَهِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي بَعْضِ أَقْسَامِ التَّشْبِيهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إجَارَةُ الْحُرِّ) يَعْنِي لَوْ قَالَ بِعْت نَفْسِي مِنْك شَهْرًا بِدِرْهَمٍ لِعَمَلِ كَذَا يَنْعَقِدُ إجَارَةً، وَلَوْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْ الْقُيُودِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَلَوْ قَالَ بِعْت عَبْدِي أَوْ دَارِي مِنْك بِكَذَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّةَ يَنْعَقِدُ بَيْعًا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ مَعَ تَعَذُّرِ شَرْطِ الْمَجَازِ، وَهُوَ بَيَانُ الْمُدَّةِ، وَإِنْ ذَكَرَ الْمُدَّةَ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جِنْسَ الْعَمَلِ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ، وَإِنْ سَمَّاهُ مِثْلُ بِعْت عَبْدِي مِنْك شَهْرًا بِعَشْرَةٍ لِعَمَلِ كَذَا انْعَقَدَ إجَارَةً لِأَنَّ إطْلَاقَ الْبَيْعِ عَلَى الْإِجَارَةِ مُتَعَارَفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ إذَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ، وَقِيلَ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا بِحَمْلِ الْمُدَّةِ عَلَى تَأْجِيلِ الثَّمَنِ أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إلَى الْمَنْفَعَةِ مِثْلُ بِعْت مِنْك مَنَافِعَ هَذَا الْعَبْدِ شَهْرًا بِكَذَا لِعَمَلِ كَذَا، وَلَا يَلْزَمُنَا هَذَا إشْكَالًا، (وَإِلَّا فَعَدَمُ الصِّحَّةِ لَازِمٌ قَطْعًا) .
قَوْلُهُ (ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ) يُرِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرُوا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ، وَالْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُسَبَّبٌ عَنْهُ ثَابِتٌ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْبَيْعُ، وَالْهِبَةُ سَبَبَيْنِ لِمَلْكِ الْمُتْعَةِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ لِاخْتِصَاصِهِ بِثُبُوتِ مِلْكِ الطَّلَاقِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ لَا الْإِعْتَاقِ سَبَبًا لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِالطَّلَاقِ لِاخْتِصَاصِهَا بِقَبُولِ الرَّجْعَةِ أَوْ بِبَيْنُونَةٍ لَا تَحْمِلُ الْمِلْكَ بِالنِّكَاحِ إلَّا بَعْدَ التَّحْلِيلِ، وَلَا الْبَيْعِ سَبَبًا لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ الثَّابِتِ بِالْإِجَارَةِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْخُلُودِ عَنْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، وَاسْمُ السَّبَبِ إنَّمَا يُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى مَا هُوَ مُسَبَّبٌ عَنْهُ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ

نام کتاب : شرح التلويح على التوضيح نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست