مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
169
قَاصِرَة لَا يتَعَدَّى إِلَى البَائِع، بِخِلَاف الْبَيِّنَة فَإِنَّهُ حجَّة متعدية، فَإِذا اعْتبر الْقَضَاء مُسْتَندا إِلَيْهَا يتَمَكَّن المُشْتَرِي من الرُّجُوع على بَائِعه بِالثّمن وَلَا يتَضَرَّر.
وَمثل دَعْوَى الِاسْتِحْقَاق دَعْوَى الرَّد بِالْعَيْبِ الْقَدِيم إِذا أُقِيمَت على المُشْتَرِي من الْمُشْتَرى مِنْهُ، وَثَبت قدم الْعَيْب بِإِقْرَارِهِ وبالبينة، فَإِنَّهُ يعْتَبر الْقَضَاء عَلَيْهِ وَالْحَالة هَذِه قَضَاء بِالْبَيِّنَةِ، تَحَرُّزًا عَن الْإِضْرَار بِهِ، ليتَمَكَّن من رده على البَائِع الأول (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الدَّعْوَى، من بَاب الِاسْتِحْقَاق) .
(ن) وَمِنْهَا: مَا لَو اشْترى شَيْئا فآجره ثمَّ اطلع على عيب قديم فِيهِ فَلهُ نقض الْإِجَارَة ليَرُدهُ بِالْعَيْبِ (ر: رد الْمُحْتَار، كتاب الْبيُوع، من خِيَار الْعَيْب عِنْد قَول الْمَتْن: كَمَا لَا يرجع لَو بَاعَ المُشْتَرِي الثَّوْب، وَقَالَ بعده: بِخِلَاف رَهنه من غَيره فَإِنَّهُ يردهُ بعد فكه. انْتهى) . وَكَأن الْفرق بَين الرَّهْن وَالْإِجَارَة هُوَ أَن الْإِجَارَة تفسخ بالأعذار وَهَذَا مِنْهَا، بِخِلَاف الرَّهْن. ثمَّ رَأَيْته فِي الْفَصْل المكمل الثَّلَاثِينَ من جَامع الْفُصُولَيْنِ صفحة / 49 / مُعَللا بِهَذَا.
(س) وَمِنْهَا: مَا لَو أعَار شَيْئا ليرهنه الْمُسْتَعِير فرهنه بدين عَلَيْهِ ثمَّ أَرَادَ الْمُعير اسْتِرْدَاده، فَلهُ أَن يدْفع الدّين للْمُرْتَهن وَيَأْخُذ الْعين الْمَرْهُونَة، وَلَا يعد مُتَبَرعا بل يرجع بِمَا دفع على الرَّاهِن الْمُسْتَعِير. وَكَذَلِكَ مَا لَو رهن الْأَب بدين عَلَيْهِ مَال وَلَده الصَّغِير الَّذِي تَحت ولَايَته، فَبلغ الصَّغِير فَلهُ أَن يقْضِي دين أَبِيه ويفك الرَّهْن، وَلَا يكون مُتَبَرعا بل يرجع على أَبِيه بِجَمِيعِ مَا قَضَاهُ عَنهُ (ر: بَدَائِع الصَّنَائِع للكاساني، أَوَائِل الرَّهْن صفحة / 135 /) .
(ع) وَمِنْهَا: مَا لَو بَاعَ الْمُؤَجّر الْمَأْجُور من أَجْنَبِي بِإِذن الْمُسْتَأْجر وَغَابَ البَائِع فَأدى المُشْتَرِي من الثّمن بدل الْإِجَارَة للْمُسْتَأْجر ليسلم لَهُ الْمُسْتَأْجر الْمَبِيع، لَا يكون المُشْتَرِي مُتَبَرعا. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّامِن عشر، برمز الذَّخِيرَة) وَعلله بِأَنَّهُ مُضْطَر للْأَدَاء فِي حَال غيبته لتخليص ملكه، كمصير الرَّهْن، ثمَّ نقل بعده عَن " الْعدة " أَنه يكون مُتَبَرعا لكنه لم يضع الْمَسْأَلَة فِي حَال غيبَة البَائِع بل أطلقها عَن التَّقْيِيد بغيبة أَو حُضُور، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يُخَالف
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
169
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir