مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
182
فسلكه وَأخذ مَاله فَإِنَّهُ يضمن. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من الِاسْتِحْقَاق وَالْغَصْب قبل الْفَصْل، وَأخر الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة، وَمن الْفَصْل السَّادِس عشر من جَامع الْفُصُولَيْنِ، صفحة / 217) .
(تَنْبِيه)
إِن مَا تقدم من حصرهم ضَمَان التَّغْرِير فِي الْمسَائِل الثَّلَاث الْمَذْكُورَات غير ظَاهر، فَإِن هُنَاكَ مسَائِل أخر يجب فِيهَا الضَّمَان بِسَبَب التَّغْرِير وَلَيْسَت دَاخِلَة تَحت إِحْدَى الثَّلَاث الْمَذْكُورَة أصلا. مِنْهَا:
(أ) مَا إِذا أعَار لغيره أَرضًا مُدَّة مَعْلُومَة للْبِنَاء أَو للغراس، فَبنى الْمُسْتَعِير فِيهَا أَو غرس، ثمَّ رَجَعَ الْمُعير قبل انْتِهَاء الْمدَّة المضروبة، فَإِن لَهُ أَن يكلفه قلع الْبناء وَالْغَرْس وَيضمن الْمُعير للْمُسْتَعِير مَا نقص الْبناء وَالْغَرْس بِالْقَلْعِ، وَذَلِكَ بِأَن يقوم قَائِما إِلَى نِهَايَة الْمدَّة، وَيقوم مقلوعاً - أَي مُسْتَحقّ الْقلع فِي الْحَال - فَيضمن فرق مَا بَينهمَا بِسَبَب تغريره لَهُ، بالتوقيت ثمَّ رُجُوعه قبل انْتِهَاء الْوَقْت. فَلَو قوم مُسْتَحقّ الْقلع بِخَمْسَة مثلا، وَقوم مُسْتَحقّ الْبَقَاء إِلَى نِهَايَة الْمدَّة بِعشْرَة، يضمن للْمُسْتَعِير فرق مَا بَينهمَا وَهُوَ خَمْسَة. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، فِي الْعَارِية) .
(ب) وَمِنْهَا: مَا سَيَأْتِي فِي الْكَلَام على الْقَاعِدَة التَّاسِعَة والثمانين، من أَنه لَو أَمر غَيره بِالْحفرِ فِي جِدَار دَار، وَهُوَ سَاكن فِيهَا، وَهِي لغيره، فحفر، فضمن الْمَالِك الْحَافِر، فَإِنَّهُ يرجع بِمَا ضمن على الْآمِر إِذا كَانَ لَا يعلم أَن الدَّار لغيره، لِأَنَّهُ غره، وَكَذَا يرجع عَلَيْهِ لَو لم يكن سَاكِنا فِي الدَّار، وَلَكِن قَالَ لَهُ: احْفِرْ لي فَإِنَّهُ يعد مغروراً من قبله فَيرجع عَلَيْهِ.
(ج) وَمِنْهَا: أَن شُهُود الْقيمَة أَو الْقِسْمَة إِذا قومُوا أَمْوَال الْيَتَامَى والأوقاف بِغَبن فَاحش وهم يعلمُونَ، أَو غبنوا الْوَقْف فِي الِاسْتِبْدَال، أَو أخبروا بِوُجُود
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
182
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir