مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
301
عَن قبض التَّبَرُّع، لِأَنَّهُ مثله. وَكَذَلِكَ يَنُوب عَنهُ قبض الْغَصْب وَالْبيع الْفَاسِد وَالْقَبْض على سوم الشِّرَاء لِأَنَّهُ أقوى، إِذْ هُوَ قبض ضَمَان. وَلَا يحْتَاج فِي جَمِيع ذَلِك إِلَى تَجْدِيد الْقَبْض، بل يصير قَابِضا بِمُجَرَّد العقد.
بِخِلَاف مَا لَو بَاعَ الْأَمَانَة مِمَّن هِيَ عِنْده، فَإِنَّهُ لَا يَنُوب قبض الْأَمَانَة عَن قبض البيع، لِأَن قبض البيع قبض ضَمَان، وَقبض الْأَمَانَة دونه، فَلَا يَنُوب عَنهُ بل لَا بُد من تَجْدِيد الْقَبْض بِأَن يخلي بَين نَفسه وَبَين الْأَمَانَة الْمَبِيعَة بعد العقد.
بَقِي مَا لَو كَانَ مَقْبُوضا فِي يَده بِحكم الْملك فَبَاعَهُ مِمَّن هُوَ تَحت ولَايَته فَإِنَّهُ لَا يَنُوب قَبضه بِحكم الْملك عَن قَبضه بِحكم التَّمْلِيك بعوض للمولي عَلَيْهِ، بل لَا بُد من التَّمَكُّن من تَجْدِيد الْقَبْض عَلَيْهِ حَقِيقَة، فقد قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ: لَو بَاعَ مَاله من وَلَده الصَّغِير لَا يعْتَبر قَابِضا لوَلَده بِمُجَرَّد العقد، حَتَّى لَو هلك قبل التَّمَكُّن من قَبضه حَقِيقَة هلك على الْأَب (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل السَّابِع وَالْعِشْرين) .
(تَنْبِيه آخر:)
ذكر فِي آخر الْفَصْل السَّابِع عشر من جَامع الْفُصُولَيْنِ أَن الْقَبْض بطرِيق المساومة لَا يكون قبضا للْمَبِيع، فَللْبَائِع أَخذه من المُشْتَرِي بعد البيع للثّمن. فَلَو فَارقه البَائِع قبل أَن يطْلب أَخذه مِنْهُ فَهَذَا رضَا مِنْهُ بِقَبْضِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَن يسْتَردّهُ.
ثمَّ قَالَ عقبَة: وَهَذَا يشكل على أصل مر أَن مَا هُوَ مَضْمُون بِقِيمَتِه يَقع فِيهِ الشِّرَاء وَالْقَبْض مَعًا، والمقبوض على سوم الشِّرَاء لَو سمى ثمنه، فَهُوَ مَضْمُون بِقِيمَتِه، فَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا كَذَلِك، أَي مَقْبُوضا بِالْقَبْضِ السَّابِق. انْتهى. وَسكت عَنهُ محشيه الرَّمْلِيّ، وَنقل إشكاله صَاحب نور الْعين وَلم يجب عَنهُ أَيْضا.
وَيُمكن أَن يُجَاب عَنهُ بِأَن الْقَبْض على سوم الشِّرَاء قبض مُؤَقّت، بِمَعْنى أَنه صدر على وَجه غير مُرَاد فِيهِ الدَّوَام، بل مُرَاد فِيهِ حُصُول تمكن المساوم من التبصر فِي ملاءمة الْمَقْبُوض لَهُ من عدمهَا، فَهُوَ مُرَاد من الطَّرفَيْنِ لقَضَاء هَذِه الْحَاجة فَقَط، وَإنَّهُ سَابق على ثُبُوت حق البَائِع فِي حبس الْمَبِيع بِالثّمن، فَلَا يُمكن
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
301
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir