مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
420
التَّوَثُّق بِهِ كاشتراط رهن بِالثّمن مَعْلُوم بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْمِيَة، أَو كَفِيل بِهِ حَاضر وَقبل الْكفَالَة أَو غَائِب فَحَضَرَ وَقبلهَا قبل التَّفَرُّق، أَو اشْتِرَاط أَن يحِيل المُشْتَرِي البَائِع على غَيره بِالثّمن.
أَو لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا يلائمه وَلَكِن جرى الْعرف بِهِ، كَشِرَاء نعل على أَن يشركها البَائِع.
أَو ورد الشَّرْع بِهِ بِجَوَازِهِ، كاشتراط خِيَار الشَّرْط وَنَحْوه من الخيارات، فَإِن الشَّرْط فِي جَمِيع ذك تلْزم مراعاته.
2 - وَشرط فَاسد. وَهُوَ: مَا كَانَ بِخِلَاف ذَلِك وَفِيه نفع مَشْرُوط فِي صلب العقد من أحد الْمُتَعَاقدين للْآخر غير مَعْطُوف بِالْوَاو، كَشِرَاء ثوب على أَن يصبغه لَهُ البَائِع، أَو الدَّابَّة على أَن يركبهَا البَائِع شهرا مثلا، أَو على أَن يحِيل البَائِع رجلا بِالثّمن. أَو فِيهِ نفع لمبيع من أهل الِاسْتِحْقَاق، كَشِرَاء العَبْد على أَن يعتقهُ المُشْتَرِي، أَو على أَن لَا يُخرجهُ عَن ملكه. أَو فِيهِ نفع لأَجْنَبِيّ على الْأَظْهر من أحد قَوْلَيْنِ صَحِيحَيْنِ، كَمَا لَو شَرط على المُشْتَرِي أَن يَبِيعهُ من فلَان، أَو شَرط على أَحدهمَا أَن يقْرض فلَانا كَذَا. فَإِن كل ذَلِك مُفسد للْعقد.
3 - وَشرط لَغْو. وَهُوَ مَا كَانَ بِخِلَاف ذَيْنك الشَّرْطَيْنِ، كَأَن يشْتَرط على أَجْنَبِي شرطا لَو اشْترط على أحد الْمُتَبَايعين يفْسد البيع. أَو يشْتَرط مَا فِيهِ نفع لأَحَدهمَا على الآخر وَلَكِن بعد العقد، وَكَذَا لَو قبله وَلَكِن لم يتَّفقَا على بِنَاء العقد على مَا شرطا، على مَا بَحثه فِي رد الْمُحْتَار. وكبيع الدَّابَّة على أَن لَا يُخرجهَا عَن ملكه، أَو على أَن يَبِيعهَا وَلَكِن لم يعين المُشْتَرِي. أَو شَرط شرطا مُفْسِدا وَلَكِن عطف بِالْوَاو كبعتك بِكَذَا وعَلى أَن تقرضني كَذَا، فَإِن العقد فِي جَمِيع ذَلِك يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط.
ثمَّ إِن الْمُعَامَلَات الشَّرْعِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّقْيِيد بِالشّرطِ الْفَاسِد تَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ: 1 - قسم مِنْهَا يفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد، وَهُوَ المبادلات الْمَالِيَّة، وَهِي: البيع، وَالْقِسْمَة، وَالْإِجَارَة، وَالصُّلْح عَن مَال بِمَال من خلاف جنس الْمُدعى
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
420
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir