مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
445
وَمِنْه مَا لَو قَالَ رجل لأهل السُّوق: بَايعُوا ابْني هَذَا فقد أَذِنت لَهُ بِالتِّجَارَة، فَبَايعُوهُ، ثمَّ ظهر أَنه ابْن الْغَيْر، رجعُوا على الرجل (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة) لِأَن الْأَمر بقوله: بَايعُوا، وَالْإِضَافَة بقوله: ابْني يصححان أَمر الْآمِر فِي زعم الْمَأْمُور ويجعلانه مغروراً من قبل الْآمِر، فَلَا يقْتَصر فعل هَؤُلَاءِ، من الْحفر وَالذّبْح والمبايعة، عَلَيْهِم، بل يرجعُونَ بِمَا تضرروا بِهِ على الْآمِر. وَالتَّقْيِيد بقولنَا: " فَحِينَئِذٍ ينْسب مَا يُمكن نسبته من حكم الْفِعْل إِلَيْهِ " لإِخْرَاج مَا لَا يُمكن نسبته إِلَيْهِ من الْأَحْكَام، لكَونه لَا يصلح أَن يكون الْمُكْره فِيهِ آلَة للمكره، كالتكلم. وَلذَا لَو كره على الْإِعْتَاق ضمن الْمُكْره، لِأَن الْمُكْره فِي حق الْإِتْلَاف يصلح آلَة، لَكِن الْوَلَاء للمكره، لِأَنَّهُ لَا يصلح آلَة فِي حق التَّكَلُّم (ر: رد الْمُحْتَار، من الْإِكْرَاه، عَن الإتقاني) .
(تَنْبِيه:)
إِنَّمَا يشْتَرط كَون الْآمِر مجبراً لأجل إِضَافَة حكم الْفِعْل إِلَيْهِ إِذا لم يكن أمره للْغَيْر يضمن الْأَمر بِالضَّمَانِ، وَلم يكن أمره لَهُ بِدفع مَال عَنهُ لِقَاء وَاجِب دُنْيَوِيّ عَلَيْهِ يُطَالب بِهِ بِالْحَبْسِ والملازمة، أَو لِقَاء شَيْء يدْخلهُ الْمَأْمُور فِي ملك الْآمِر بِوَاسِطَة امتثاله أمره أَو لِقَاء سَلامَة نفس الْآمِر. أما إِذا كَانَ شَيْء من ذَلِك فَلَا يشْتَرط لإضافة حكم الْفِعْل إِلَيْهِ وَالرُّجُوع عَلَيْهِ كَونه مجبراً، فَلَو أَمر غَيره بِقَضَاء دين عَلَيْهِ مثلا فَفعل رَجَعَ عَلَيْهِ، لِأَن ذَلِك وَاجِب دُنْيَوِيّ على الْآمِر يُطَالب بِهِ بِالْحَبْسِ والملازمة.
وَكَذَا لَو أمره بِالْإِنْفَاقِ على نَفسه أَو على بِنَاء دَاره فَفعل، رَجَعَ عَلَيْهِ فِي جَمِيع ذَلِك، لِأَن مَا أنفقهُ الْمَأْمُور كَانَ لِقَاء مَا أدخلهُ بِوَاسِطَة إِنْفَاقه فِي ملك الْآمِر من الطَّعَام وَالْكِسْوَة وَالْبناء.
وَكَذَا لَو أَمر الْأَسير غَيره بفدائه فَفعل رَجَعَ عَلَيْهِ، لِأَن مَا دَفعه الْمَأْمُور على الْآمِر بِلَا اشْتِرَاط (كَمَا يُسْتَفَاد ذَلِك من الْأَشْبَاه وحواشيه، فِي الْغَصْب وَالْكَفَالَة) . نعم، فِي مَسْأَلَة الْأَسير الْمَذْكُورَة قَولَانِ مصححان صحّح فِي الْخَانِية الرُّجُوع بِلَا اشْتِرَاط وَعَلِيهِ اقْتصر فِي شرح السّير الْكَبِير، وَمَشى فِي الْمُحِيط على عدم
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir