مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
482
(3) " الأَصْل فِي العقد رضى الْمُتَعَاقدين، ونتيجته هِيَ مَا التزماه بالتعاقد ".
من كَلَام شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: وَقد تقدم فِي بحث " سُلْطَان الْإِرَادَة العقدية " (ر: ف / 237) .
ويقابل هَذِه الْقَاعِدَة فِي الْفِقْه الْأَجْنَبِيّ المبدأ القانوني الَّذِي جَاءَت بِهِ الْمَادَّة / 1134 / من القانون الْمدنِي الفرنسي القائلة: " الاتفاقات المعقودة على الْوَجْه الْمَشْرُوع تقوم مقَام القانون فِي حق عاقديها ".
ويعبر عَنهُ القانونيون الْعَرَب بقَوْلهمْ: " العقد شَرِيعَة الْمُتَعَاقدين ".
وَبِهَذَا النَّص جَاءَت الْمَادَّة / 148 / من القانون الْمدنِي السوري.
(4) " الْأمين مُصدق بِالْيَمِينِ " (ر: الْمجلة / 1774) .
(5) " الْإِنْفَاق بِأَمْر القَاضِي كالإنفاق بِأَمْر الْمَالِك " (ر: قَوَاعِد الحمزاوي مسَائِل اللّقطَة، ص 282) .
وَذَلِكَ كمن أنْفق على اللّقطَة بِأَمْر القَاضِي، فَلَا يكون مُتَبَرعا بل يحِق لَهُ الرُّجُوع على مَالِكهَا مَتى ظهر.
وَكَذَا المَال الْمُشْتَرك الْقَابِل للْقِسْمَة إِذا أنْفق عَلَيْهِ أحد الشُّرَكَاء بِأَمْر القَاضِي.
(6) " إِنَّمَا يقبل قَول الْأمين فِي بَرَاءَة نَفسه لَا فِي إِلْزَام غَيره ".
(ر: م / 1774 /، وقواعد الحمزاوي فِي مسَائِل الْوَصَايَا ص / 335) .
(7) " الْبَاطِل لَا يقبل الْإِجَازَة " (ر: ف / 359) .
(8) " التَّعْلِيق على كَائِن تَنْجِيز ".
(ر: ف / 242 /، وقواعد الحمزاوي، مسَائِل الْوَقْف، ص / 238) .
(9) " الْجَهْل بِالْأَحْكَامِ فِي دَار الْإِسْلَام لَيْسَ عذرا "، فَمن بَاشر عملا مدنياً أَو جنائياً، ثمَّ أَرَادَ التَّخَلُّص من المسؤولية بِحجَّة جَهله الحكم الشَّرْعِيّ الْمُرَتّب على هَذَا الْفِعْل فجهله لَا يعفيه من النتائج المدنية _ أَي الْمَالِيَّة _ مُطلقًا.
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
482
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir