مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
486
هَذَا جُزْء من حَدِيث نبوي نَصه: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق " _ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ، وَيحيى بن آدم فِي كتاب " الْخراج "، وَأَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام فِي بحث " إحْيَاء موَات الأَرْض " من كِتَابه " الْأَمْوَال ". (ر: الْأَمْوَال ف / 702 / ص 286) _.
والعرق: هُوَ أحد عروق الشّجر، وَوَصفه بالظلم مجَاز، وَالْمرَاد ظلم صَاحبه كَمَا فِي النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير، مَادَّة " عرق ".
وَهَذَا الحَدِيث أساس فِي أَن الْعدوان لَا يكْسب المعتدي حَقًا، فَمن غصب أَرضًا فزرع فِيهَا أَو غرس أَو بنى لَا يسْتَحق تَملكهَا بِالْقيمَةِ، أَو الْبَقَاء فِيهَا بِأَجْر الْمثل. وَيُقَاس على الأَرْض غَيرهَا من المغصوبات.
(27) " مَا تشْتَرط فِيهِ عدَّة شَرَائِط يَنْتَفِي بِانْتِفَاء إِحْدَاهَا " فَلَا يثبت الْأَمر الْمَشْرُوط مَا لم تُوجد جَمِيع شَرَائِطه. (ر: ف / 141) .
(28) " مَا لم يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب ". (ر: ف / 449) .
(29) " مَا وَجب أَدَاؤُهُ فَبِأَي طَرِيق حصل كَانَ وَفَاء ". صِيغَة هَذِه الْقَاعِدَة فِي تأسيس النّظر للدبوسي ص / 61 / هَكَذَا: " الأَصْل عندنَا أَن كل فعل اسْتحق فعله على جِهَة بِعَينهَا، فعلى أَي وَجه حصل كَانَ من الْوَجْه الْمُسْتَحق عَلَيْهِ، كرد الْوَدِيعَة وَالْغَصْب " اه.
وَقد صغناها نَحن بالصيغة الَّتِي أثبتناها.
فَلَو أودع الْغَاصِب الْمَغْصُوب عِنْد مَالِكه برِئ. وَكَذَا لَو بَاعه إِيَّاه بيعا، فَينْتَقل حق الْمَالِك إِلَى اسْتِرْدَاد الثّمن. وَكَذَا لَو غصب الْوَدِيع الْوَدِيعَة أَو الْمُسْتَعِير الْعَارِية ثمَّ رَهنهَا عِنْد الْمَالِك فِي مُقَابل قرض أَخذه مِنْهُ، فَإِنَّهُمَا يبرآن من الْغَصْب.
(30) " مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط ".
هَذِه كلمة تقدّمت قَالَهَا عمر بن الْخطاب. (ر: ف / 229) .
(31) " الْوَكِيل مَعَ الْأَصِيل كالشخص الْوَاحِد ".
(قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الدَّعْوَى ص 87) .
نام کتاب :
شرح القواعد الفقهية
نویسنده :
الزرقا، أحمد
جلد :
1
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir