responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 74
/متن المنظومة/
....... ... لكنَّه عينٌ إذا تُغَزَّى البلاَدُ
كَذَا إِذَا لم يُستَنَبْ سِوَاهُ ... عينٌ عليهِ ثابِتٌ أدَاهُ
وقسَّموهُ باعتبارِ ذَاتِهِ ... معيناً مخيراً في ذاتِهِ
فكلُّ ما طلبُهُ وعينَهْ ... معينٌ كردِّ غصبٍ كان لَهْ
ومنْهُ ما طلَبهُ وخَيرَّا ... فلَمْ يُعَيِّن عَينَهُ ويَسَّرا
كالحكمِ في كفارَةِ اليَمينِ ... كذاكَ في إطلاقِ أَسْرى الدينِ
-346 و 347- يبن الناظم أن فرض الكفاية يصبح فرض عين على كل قادر إن لم يوجد من يقوم به، فالجهاد يصبح فرض عين إذا تعرضت البلاد لغزو، وكذلك إذا أسند الإمام إلى مكلف ما فرض كفاية صار متعيناً عليه، وتحول إلى فرض عين ثابت عليه. وقوله أداه، أي أداءه وهو مقصور.
-348- والتقسيم الرابع للواجب بحسب نوع الفعل المطلوب، وهو نوعان: واجب معين وواجب مخير.
-349- فالواجب المعين: حدده الشارع بذاته ولم يأذن باستبداله بشيء آخر، كالصلاة والصيام فلا يجوز استبدال ذلك بقربة أخرى، ومثال ذلك أيضاً رد المغصوب، فالمطلوب رده بعينه دون قيمته.
-350 و 351- والواجبُ المخيَّرُ: ما طلب الشارع فعله من أمورٍ متعددة، وترك للمكلف الاختيار، فحيث أدى منها واحداً كفاه وأجزأه.
ومثال ذلك حكم كفارة اليمين، فالحانث مخير بين ثلاثة أشياء، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} سورة البقرة- 225 - ومثال آخر في تخيير الإمام لاتخاذ ما يراه بصدد أسرى المعركة بين المن وبين الفداء، قال تعالى: {فشدوا الوثاق فإمَّا منَّاً بعدُ وإما فداءً} سورة محمد، الآية 4

/متن المنظومة/
ما طلبَ الشارِعُ فيهِ الفِعلَ مِن ... مُكلَّفٍ حتماً كصومٍ في زَمَنْ
أمَّا مِنَ الثَّوابِ والعقابِ ... فاعِلُهُ استَحَقَّ للثَّوابِ
ويَسْتَحِقُّ التَّاركُ العِقابا ... فافهَمْهُ كَيْ تُنَافِسَ الطُلاَّبَا
ويثبتُ الواجبُ بالخِطابِ ... ثمانِ أوْجُهٍ على أبْوَابِ
الأَمْرُ نحوَ الأَمْرِ بالصَّلاةِ ... إِقامَةً والأمْرُ بالزَّكاةِ
والمصدَّرُ النائِبُ عَنْ فعلٍ كما ... ضربَ الرِّقابِ إِنْ لقيتُمْ ظالِم
-315 و 316 و 317- الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتما، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.
فالتعريف كما ترى اشتمل على عنصرين: الأول: من حيث صيغة الطلب، والثاني: من جهة الثواب والعقاب.
-318 أشار إلى أن الأساليب التي يتقرر بها الوجوب ثمانية:
-319- الإسلوب الأول: الأمر بفعلِ الأمر كقوله سبحانه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
-320- الأسلوب الثاني: صيغة المصدر النائب عن الفعل كقوله سبحانه {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} محمد-4- أي فيجب عليكم ضرب الرقاب.

/متن المنظومة/
مضارع بلامِ أمرٍ يَقْتَرنْ ... مثالُه إنفاقُ ذي الوسعة مِنْ
سَعَتِهِ. كذاك باسم الفعل مَهْ ... كذا عليكُمْ وذا في الأمر لَهْ
خامِسُها التَّصريحُ بالأَمْرِ كما ... يأمركُمْ بأنْ تؤدُّوا الذِّممَاَ
وغيرُ ذاكَ مِنْ أساليبِ اللُّغَة ... كَ (كُتِب الصيامُ) ثُمَّ (الحَجُّ لَهْ)
-321 و 322- الأسلوب الثالث: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثاله قوله عزوجل {لينفق ذو سعة من سعته} الطلاق -7- فالمعنى: يجب على كل ذي سعة أن ينفق من سعته.
الأسلوب الرابع: اسم الفعل، مثل: مه، وعليكم، مثاله قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} . المائدة -105-
وقول الناظم (وذا في الأمر له) قيد احترازي، إذ قد تأتي (عليكم) لمحض الجر، فأراد الناظم بيان أن (عليكم) أسلوب من أساليب الأمر بشرط أن تأتي في معرض الأمر.
-323- الأسلوب الخامس: التصريح بلفظ الأمر. مثاله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} . النساء -58-
-324- الأسلوب السادس: أساليب اللغة العربية الأخرى التي تستخدم للأمر الجازم مجازاً، كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} البقرة -183- وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران -97- وغير ذلك.

/متن المنظومة/
وبعدَهُ التَّرتيبُ للعُقوبَةِ ... لتارِكِ الفعلِ كما الأُضْحيةِ
والثامِنُ التَّصرِيحُ بالإِيجابِ ... والفرضِ كالصِّيامِ في الصَّوابِ
وقسِّمَ الواجِبُ قسمينِ هُمَا ... مُؤَقَّتٌ ومُطْلَقٌ.. فَكُلُّ مَا
طلَبهُ محتماً معيناً ... لوقتِهِ مُؤَقَتٌ.. مثلُ مِنَى
-325- الأسلوب السابع: ترتيب العقوبة من الشارع على تارك الفعل، سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -في الأضحية: «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح، فلا يحضر مصلانا» . رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة.
-326- الأسلوب الثامن: التصريح بلفظ وجب ويجب وفرض، كقوله ص: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه»
-327 و 328- ينقسم الواحب باعتبارات كثيرة أورد منها الناظم أربعة تقسيمات:
التقسيم الأول: بحسب وقت أدائه فهو: مؤقت ومطلق
التقسيم الثاني: بحسب التقدير وعدمه فهو: محدد وغير محدد
التقسيم الثالث: بحسب المكلف به وهو: عيني وكفائي
التقسيم الرابع: بحسب الفعل المأمور به وهو: معيَّن ومخيَّر.
وشرع يتكلم عن الواجب بحسب وقت أدائه فأشار إلى أنه مؤقت ومطلق، فالمؤقت ما طلبه الشارع طلباً حتماً في وقت معين، وأورد الناظم مثالاً على ذلك (مِنَى) إذ أمر الشارع برمي جمرة منى في وقت معين فلا تصح في غيره. ومثل ذلك الصلاة في مواقيتها، والصيام في رمضان، والحج في ميقاته.

/متن المنظومة/
وكلُّ ما طلَبَهُ وأَطْلَقَهْ ... فمطلَقٌ مثلُ النُّذُورِ المُطْلَقَةْ
فَحيثُما أدَّاهُ مطْلَقاً ولَوْ ... في غيرِ وقتِهِ قبولَهُ رَأَوْا
وجَعَلُوا المُؤَقَّتُ الذّي مَضَى ... ستَّةَ أنواعٍ لمن قد ارتضى
فأولٌ مؤقتٌ مضيَّقُ ... كَرَمَضَانَ كله مستغرَقُ
وبعدَهُ مُؤَقَّتٌ مُوَسَّعُ ... كالصلواتِ الخَمْسِ فهي تَسَعُ
والثالثُ المُؤَقَّتُ المشتبهُ ... لم يَتَّسِعْ فرضاً سِواهُ معهُ
والوقتُ ما استغرقَهُ جميعَهُ ... كالحجِ.. فانظُرْ ضيقَه ووسعَهُ
-329 و 330- والواجب المطلق هو ما أمر به الشارع ولم يؤقت له وقتاً معيناً، ومثاله: النذر، فالوفاء بالنذر واجب، ولكن الله لم يكلفنا وقتاً بعينه للوفاء بالنذر، فلو أداه في أي وقت صح منه، وقول الناظم (قبوله رأوا) أي رأى العلماء قبوله.
-331- عاد يفصل القول في الواجب المؤقت فأخبر أنه يكون على ستة أحوال:
-332- الواجب المؤقت على ستة أحوال:
فمن حيث التوقيت: مضيق وموسع وذو شبهين، ومن حيث التنفيذ: أداء وإعادة وقضاء. فالمؤقت المضيق: هو الواجب المؤقت الذي يستغرق جميع الوقت المحدد، ولا يسع غيره معه، كالصيام في شهر رمضان، إذ لا يمكن خلال شهر رمضان صوم شيء غير الفريضة.
-333- والمؤقت الموسع: هو الواجب المؤقت الذي لا يستغرق جميع الوقت المحدد له، ويسع معه غيره، كالصلوات الخمس، إذ يمكن صلاة نوافل كثيرة، وقضاء واجبات فائتة في ذات الوقت.
-334 و 335- والثالث هو المؤقت ذو الشبهين، وهو يتسع فرضا آخر معه ولكنه لا يصح إلا واجبٌ واحد فيه، كالحج، فأعمال الحج لا تستغرق كل الوقت، ويمكن عقلا أن يأتي المرء بعدة حجج في موسم واحد، ولكن لا يصح منه إلا حج واحد. و (ما) في قول الناظم (ما استغرقه) نافية، لا موصولة فتأمل.

/متن المنظومة/
وقُسِّمَ الواجِبُ في المِقْدارِ ... قسمانِ: محدودٌ كما الظِّهارُ
والثانِ لم يحدَّدِ البَشيرُ ... حداً لَهُ مثالُه التَّعْزيرُ
وقسَّمُوهُ باعتبارِ الفاعِلِ ... فالأَوَّلُ: العَيْنِيُّ.. لم يُساهِلِ
في فعلِهِ مِنْ خلقِهِ مُكلَّفَاً ... مثلُ الصِّيامِ والزَّكاةِ والوفَا
وواجِبُ الكفايَةِ الذِّي إذَا ... أتاهُ بعضُهم كفاهُمْ مِنْهُ ذَا
مثالُهُ رَدُّ السَّلامِ والجهادْ ... ........
-341 و 342- التقسيم الثاني للواجب بحسب تحديده وعدمه فهو قسمان:
الأول: الواجب الذي حدد له الشارع مقداراً معيناً، ومثاله: كفارة الظهار، فهي محددة لا يصح تغييرها. ومثل ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة.
الثاني: الواجب غير المحدد، فالأمر فيه متروك لمن توجه الأمر إليه، ومثاله: التعزيز فهو عقوبة غير محددة، ترك الشارع أمر تقديره لولي الأمر.
-343 و 344- والتقسيم الثالث للواجب بحسب المكلف بفعل المأمور، وهو قسمان: واجب عيني، وواجب كفائي.
فالواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله (لم يساهل) ، أي لم يتساهل في عقوبة من تركه من المكلفين، ومثال ذلك فرض الصيام والزكاة والوفاء بالوعود، فكلها فرائض عينية.
-345 و 346- والواجب الكفائي هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، وأورد من الأمثلة على ذلك رد السلام والجهاد

/متن المنظومة/
وكُلُّ ما لَيْسَ يَتِمُّ الواجِبُ ... إِلاَّ بهِ فإنُّهُ لواجِبُ
-352- وختم فصل الواجب بتقرير قاعدة أصولية هامة، تسمى قاعدة مقدمة الواجب، وهي: (كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

/متن المنظومة/
فهذه الثَّلاثُ في توقيتِهِ ... وخذ ثلاثاً من لدن تنفيذِهِ
فَفِعلُهُ في وقتِهِ المُقَدَّرِ ... شَرعاً له فهو الأداءُ..فاحْذَرِ
وشرطُه بأَنْ يكونَ أوَّلا ... والثان أن يعيدَه مستكملا
لنَقصِهِ في وقته، واسمُهُ ... إعادَةٌ.. فاذكرُهْ يَسْهُلْ فهمُهْ
والثالثُ القضاءُ وهو فعلُهُ ... مستدرَكاً وقد تمضَّى ظلُّهُ
-336- أخبر بأن أنواع الواجب المؤقت من حيث التوقيت ثلاثة وقد مرت، ومن حيث تنفيذ الواجب فهو أيضاً أنواع ثلاثة الأداء والإعادة والقضاء، وشرع يعدها فقال:
-337 و 338- الأداء هو فعل الواجب في وقته المقدرله شرعاً أولا، والقيد بكلمة: (أولا) يراد به التفريق بين الأداء والإعادة.
-339- الإعادة: هي فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً ثانياً بعد سبق الأداء، وقد تكون الإعادة لنقص أو خلل أو لاحتياط محض.
-340- القضاء: هو فعلُ الواجب المؤقت بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً. وعبر الناظم بقوله (وقد تمضَّى ظلُّه) إلى انقضاء وقته المقرر شرعاً.

نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست