responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 86
/متن المنظومة/
وباعتبار مصدر العلاقَةْ ... بينهما أقسامُهُ ثلاثَةْ
أولها الشرعي وهو ما زكى ... من حكم شرعٍ كالصلاة والزكَا
وبعدها العقليُّ وهو ما نَتَجْ ... عن حكمِ عقلٍ كالنقيضِ في المحَجْ
والثالث العادي وهو ما جرى ... عرفٌ به أو عادةٌ بلا مرا
ولازم عند وجود السببِ ... حتماً له الوجود للمسبَّبِ
ولازمٌ عند انعدام السببِ ... حتماً له الزوال للمسبَّبِ
من 464 حتى 467- التقسيم السادس للسبب وهو تقسيم فلسفي محض، وهو بحسب مصدر الرابطة والعلاقة بينه وبين المسبَّب، وهو ثلاثة أقسام:
-1- سبب شرعي: وهو ما تقرر بناء على حكم شرعي، كالنصاب سبب لوجوب الزكاة، والوقت سبب لوجوب الصلاة.
-2- سبب عقلي: وهو ما تقرر بناء على حكم عقلي، كالقول بأن الليل سبب في انعدام النهار، وأن النقيض سبب في بطلان نقيضه، وأراد بقوله (في المحج) أي في المحاججة والمناظرة.
-3- سبب عادي: وهو ما تقرر بناء على عرف وعادة، كما لو قيل: الذبح سبب في الموت.
وأشار بقوله: (بلا مرا) إلى أن العادة يجب أن تكون غالبة بلا امتراء أو قيود.
-468 و 469- المعنى أنه يلزم من وجود السبب وجود المسبَّب، ومن عدمه عدمه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في البيتين: 442-443 فلينظر. ...

/متن المنظومة/
ويقسم السببُ في تأثيرِهِ ... في الحكمِ قسمين على تحريرِهِ
مؤثّرٌ وذاك يدعى العلَّةْ ... كالسكرِ في التحريمِ فهو العلَّةْ
وغير ما أثَّر وهو الذي ... كالوقتِ ليس علةً لحكمِ ذي
وباعتبار نوعِ ما تسبَّبا ... فإنه قسمان فامْح الريبا
أولها لحكم تكليف ظهَرْ ... مثاله الصوم إذا هلَّ القمَرْ
والثانِ للحلِّ أو الملكيّة ... كالعتقِ والبيعِ كذا الزوجيَّة
-458 و 489 و 460- التقسيم الرابع للسب اعتبار تأثيره في الحكم وعدمه، وهو نوعان:
-1- السبب المؤثر في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون: العلة، وهو ما يكون بينه وبين الحكم مناسبة يدركها العقل، ويمكن القياس عليها، كالسُّكْر سبب تحريم الخمرة- أي علته-.
-2- السبب غير المؤثر في الحكم، وهو الذي لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة يدركها العقل، ولا يصلح القياس عليه.
-461 و 462 و 463- التقسيم الخامس للسبب اعتبار نوع المسبَّب، وهو نوعان:
-1- سبب لحكم تكليفي: كالوقت للصلاة والهلال للصيام.
-2- سبب إثبات أو إلغاء ملك أو حل: كالعتق سبب لإزالة الملكية، والزواج سبب ينتج عنه تحليل المعاشرة، والبيع سبب لإثبات ملك أو إلغائه.

/متن المنظومة/
والسَّبَبُ الوصفُ الجليُّ المنضبطْ ... دلَّ لَهُ دليلُ سمعِ واشتُرِطْ
لَدى الدليلِ كونُه معرِّفاً ... للحكمِ وهو حكمُ شرعيٍّ كَفَى
وحينَما يوجَدُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ موجود كما قد هذبوا
وحيثما يُعدَمُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ مَعْدومٌ كما قَدْ كَتَبُوا
مثالُه أَنَّ الزِّنَا تَسَبَّبا ... في الحدِّ فالحدُّ به وجَبَا
أقسامُهُ من جهة الموضوعِ ... قسمانِ: فالوقتيُّ للجميعِ
مثالُهُ الظهرُ لدى الزوالِ ... ولصيام الشهرِ بالهلالِ
والمعنويْ مثالُهُ الإسكارُ ... سبَّبَ تحريماً كذا القمارُ
-440 و 441- تعريف السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.
وهكذا فإن السبب حدث جعله الشارع علامة أكيدة على وجود الحكم، وقول الناظم (وكفى) إشارة إلى أن التعريف بألفاظه السالفة كاف محكم.
-442-443 أفاد بأن وجود السبب يستلزم حتما وجود المسبب، وانعدام السبب يستلزم حتماً انعدام المسبَّب. فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
-444 مثال ذلك أن حد الرجم متوقف على ثبوت الزنا فحيث ثبت الزنا وجب الحد وحيث انتفى الزنا انتفى الحد.
-445 و 446 و 447- ينقسمُ السببُ من حيث موضوعه إلى قسمين: وقتي ومعنوي.
فالوقتي: ما لا تبدو فيه حكمة باعثة ظاهرة، بل هو محض توقيت، كالزوال سببٌ في وجوب الظهر، والهلال سبب في وجوب الصيام.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، ومثاله: الإسكار سبب في تحريم الخمر، والعقد على مجهول سبب في تحريم القمار.
وعليه فإنه يجوز القياس على المعنوي ولا يجوز القياس على الوقتي.

/متن المنظومة/
والثان ليس في يديك المقدرةْ ... مثل الزوال في الصلاة الحاضرةْ
وإنما الأسبابُ مقصوداتُ ... لغيرها.. أي المسبَّبَاتُ
والسببُ المشروعُ ما أدى إلى ... مصلحةٍ وإن يكن فيه بلا
مثاله الجهادُ في الفيافي ... فربَّما أدى إلى إتلافِ
وغير مشروع كما أدى إلى ... مفسدةٍ مثل تبنِّي من خلا
- القسم الثاني: قسم ليس من فعل المكلفين، بل هو محض وضع إلهي، كالموت سبب لنقل الملكية، والزوال سبب لوجوب الظهر، والحيض سبب لإسقاط الصلاة والصوم.
-454- أشار إلى أن الأسباب ليست مقصودة لذاتها، بل يراد منها إيضاح أحكام المسببات.
-455 و 456 و 457- التقسيم الثالث للسبب، بحسب المشروعية وعدمها، وهو قسمان:
-1- سبب مشروع: وهوما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع، وإن اقترنت به بعض المفاسد فهي عارضة، كالجهاد سبب لنشر الدعوة وهي مصلحة حقيقية للناس ولو أن البعض يراها سبباً تزهق به الأنفس. وقوله: (فيه بلا) أي بلاء.
-2- سبب غير مشروع: وهو ما أدى إلى مفسدة في نظر الشارع، وإن اقترنت به بعض المنافع العاجلة، كالتبني فإنه سبب غير مشروع لا تترتب آثاره عليه شرعاً، وهو وإن بدا مفيداً لبعض اليتامى، ولكنه مؤذ للمجتمع لما ينشأ عنه من ضياع الأنساب وتفرق العوائل.
وقوله (تبنّي من خلا) أشار إلى عادة الأمم الخالية في إقرار التبني.

/متن المنظومة/
أقسامه من جهة المكلف ... قسمان فافهمها لدي تكتفي
أولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ ... كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ
وربما يكون مأموراً بِهِ ... مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ
وربما نهاكَ عنه الشارعُ ... كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ
وربما يباحُ كالذبيحِ ... يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ
-448 و 449- ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف على القيام به وعدمها إلى قسمين:
الأول: ما هو من فعل المكلف وهو مقدور له، كالبيع سبب لانتقال ملكية المبيع، وثبوت الثمن، والقتل العمد سبب لثبوت القصاص.
وقول الناظم (فخذ للآخرة) أراد به أن المرء مأمور أن يستعد للآخرة باجتنابه ما حرم الله، حيث التكاليف كلها مقدور عليها من قبل العباد.
-450 و 451 و 452- أراد أن السبب الذي يملك فيه المكلف المقدرة يكون على ثلاثة أحوال:
الأول: سببٌ مأمورٌ به شرعاً، كالنكاح يكون سببا في ثبوت الولد والتوارث. الثاني: سبب نهى عنه الشارع، كالسرقة سبب في وجوب الحد، وكذلك قطع الطريق سبب في ثبوت حد الحرابة، مع أن كلاً منها منهيٌّ عنه شرعاً.
الثالث: سبب أذن به الشارع إذن إباحة، كذبح الحيوان سبب في صحة أكله.
-453

نام کتاب : شرح المعتمد في أصول الفقه نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست