responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 391
الثَّانِيَةُ: الِانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ الشَّرْعِ، عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى الْحَظْرِ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَعَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ وَالْوَاقِفِيَّةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمَسْأَلَةُ «الثَّانِيَةُ» : يَعْنِي مِنْ مَسْأَلَتَيِ الْمُبَاحِ «الِانْتِفَاعُ بِالْأَعْيَانِ قَبْلَ» وُرُودِ «الشَّرْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ» أَيْ: عَلَى حُكْمِ الْإِبَاحَةِ مَحْكُومٌ بِإِبَاحَتِهِ «عِنْدَ» أَبِي الْحَسَنِ «التَّمِيمِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ» مِنْ أَصْحَابِنَا «وَ» عِنْدَ «الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ» يَعْنِي الِانْتِفَاعَ بِالْأَعْيَانِ «عَلَى الْحَظْرِ» وَهُوَ الْمَنْعُ «عِنْدَ» أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي» أَبِي يَعْلَى «وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ» ، وَهُوَ - أَعْنِي الِانْتِفَاعَ - «عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ» مِنْ أَصْحَابِنَا «وَالْوَاقِفِيَّةِ» وَهُمُ الَّذِينَ يَقِفُونَ فِي الْأَحْكَامِ عِنْدَ تَجَاذُبِ الْأَدِلَّةِ لَهَا.
هَذَا نَقْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِالْحَظْرِ مُطْلَقًا الْأَبْهَرِيُّ مِنْهُمْ أَيْضًا.
أَمَّا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، فَحَكَى عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: الْإِبَاحَةُ وَالْحَظْرُ وَالْوَقْفُ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ فِرَقِهِمْ.
وَالْآمِدِيُّ حَقَّقَ هَذَا النَّقْلَ وَفَصَّلَهُ فَقَالَ: الْمُعْتَزِلَةُ قَسَّمُوا الْأَفْعَالَ الِاخْتِيَارِيَّةَ إِلَى مَا حَسَّنَهُ الْعَقْلُ، فَمِنْهُ وَاجِبٌ وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ وَمِنْهُ مُبَاحٌ، وَإِلَى مَا قَبَّحَهُ الْعَقْلُ، فَمِنْهُ حَرَامٌ، وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ، وَإِلَى مَا لَمْ يَقْضِ الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ.
قُلْتُ: هَذَا بَعْضُ مَا نُقِلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ تَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ثُمَّ لِنَتَكَلَّمْ عَلَى أَدِلَّةِ «الْمُخْتَصَرِ» .

نام کتاب : شرح مختصر الروضة نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست