responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 114
أَو الْأَقْوَى أَو الأقيس فقد يكون عَن الإِمَام أَو بعض أَصْحَابه ثمَّ الْأَصَح عَن الإِمَام أَو الْأَصْحَاب قد يكون شهرة وَقد يكون نقلا وَقد يكون دَلِيلا أَو عِنْد الْقَائِل وَكَذَا القَوْل فِي الْأَشْهر وَالْأَظْهَر وَالْأولَى والأقيس وَنَحْو ذَلِك وَقَوْلهمْ وَقيل فَإِنَّهُ قد يكون رِوَايَة بِالْإِيمَاءِ أَو وَجها أَو تخريجا أَو احْتِمَالا ثمَّ الرِّوَايَة قد تكون نصا أوو إِيمَاء أَو تخريجا من الْأَصْحَاب وَاخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي ذَلِك وَنَحْوه كثير لَا طائل فِيهِ إِذْ اعْتِمَاد الْمَعْنى على الدَّلِيل مَا لم يخرج عَن أَقْوَال الإِمَام وَصَحبه وَمَا قاربها أَو ناسبها إِلَّا أَن يكون مُجْتَهدا مُطلقًا أَو فِي مَذْهَب إِمَامه أَو يرى فِي مَسْأَلَة خلاف قَول إِمَامه وَأَصْحَابه لدَلِيل ظهر لَهُ وَقَوي عِنْده وَهُوَ أهل لذَلِك وَالْأَوْجه تُؤْخَذ غَالِبا من قَول الإِمَام ومسائله المتشابهة أَو إيمائه وتعليله وَقد سبق نَحْو ذَلِك مرَارًا على مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَام وَالتَّرْتِيب وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست