responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 26
إِضَافَة ذَلِك إِلَى إِمَامَة إِن كَانَ ذَلِك مِنْهُ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بالمقال جَازَ
وَإِذا عرف الْعَاميّ حكم الْمَسْأَلَة ودليلها فَقيل يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده فِيهِ لِأَنَّهُ قد وصل إِلَى الْعلم بِهِ كوصول الْعَالم إِلَيْهِ وَقيل يجوز ذَلِك إِن كَانَ دليلها نَص كتاب أَو سنة وَهُوَ ظَاهر وَظُهُور دلَالَة النقلي بِخِلَاف النظري وَقيل لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا وَهُوَ أظهر وَقد سبق نَحوه وَسَيَأْتِي تَمَامه وَلِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ لَهُ معَارض يجهله هُوَ فَلَو استفتى عَامي فَقِيها فِي حَادِثَة فأفتاه بِشَيْء فاعتقده مذهبا لم يجز لَهُ أَن يُفْتِي بِهِ وَلَا لغيره أَن يقلده فِيهِ وَإِن كَانَ مُعْتَقدًا لَهُ لِأَنَّهُ غير عَالم بِصِحَّتِهِ لَكِن لَهُ الاخبار بِهِ
فصل

لَيْسَ لَهُ أَن يُفْتِي بِمَا سمع من مفت إِنَّمَا يجوز أَن يعْمل هُوَ بِهِ وَلَا يُفْتِي بالحكاية عَن غَيره بل بِاجْتِهَاد نَفسه لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده ذكره ابْن بطة وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا منا وَمن الشَّافِعِيَّة
وَقد قَالَ عبد الله سَأَلت أبي عَن الرجل تكون عِنْده الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك وَلَا للإسناد

نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست