مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صفة الفتوى
نویسنده :
ابن حمدان
جلد :
1
صفحه :
81
أورع فمذهبان كَمَا سبق وَالرَّابِع يسْأَل مفتيا آخر فَيعْمل بفتوى من يُوَافقهُ للتعاضد كتعدد الْأَدِلَّة والرواة لزِيَادَة غَلَبَة الظَّن وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ مُطلقًا وَقيل إِذا تساوى المفتيان عِنْده فَإِن ترجح أَحدهمَا تعين قَوْله وَقيل عَلَيْهِ أَن يجْتَهد ويبحث عَن أرجح الْقَوْلَيْنِ وَإِن كَانَ قَائِله مرجوحا فَإِنَّهُ حكم التَّعَارُض وَقد وَقع وَلَيْسَ كالترجيح الْمُخْتَلف فِيهِ عِنْد الاستفتاء فليبحث إِذن عَن الأوثق من المفتيين فَيعْمل بفتياه فَإِن لم يتَرَجَّح أَحدهمَا عِنْده استفتى الآخر وَعمل بفتوى من وَافقه الآخر كَمَا سبق فَإِن تعذر ذَلِك وَكَانَ اخْتِلَافهمَا فِي الْحَظْر وَالْإِبَاحَة وَقبل الْعَمَل اخْتَار جَانب الْحَظْر وَالتّرْك فَإِنَّهُ أحوط وَإِن تَسَاويا من كل وَجه تخير بَينهمَا كَمَا سبق وَإِن منعناه التَّخْيِير فِي غَيره لِأَنَّهُ ضَرُورَة وَفِي صُورَة نادرة ثمَّ إِنَّمَا نخاطب بِمَا ذَكرْنَاهُ المفتيين والمقلدين لَهما أَو يسْأَل مفتيا آخر وَقد أرشدنا الْمُفْتِي إِلَى مَا يجِيبه بِهِ فِي ذَلِك وَهَذَا يجمع محَاسِن الْوُجُوه الْمَذْكُورَة مَعَ التَّحْقِيق
فصل
إِذا سمع المستفتي جَوَاب الْمُفْتِي لم يلْزمه الْعَمَل بِهِ إِلَّا بإلتزامه وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه يلْزمه إِذا أَخذ فِي الْعَمَل بِهِ وَقيل يلْزمه إِذا وَقع فِي نَفسه صِحَّته وَأَنه حق وَهَذَا أولى الْأَوْجه وَإِن أفتاه بِمَا هُوَ مُخْتَلف فِيهِ خير بَين أَن يقبل مِنْهُ أَو من غَيره
نام کتاب :
صفة الفتوى
نویسنده :
ابن حمدان
جلد :
1
صفحه :
81
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir