responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 98
سهل بن سعد فِي أَن الْقُرْآن مهر وَلم نجعله مذْهبه فِي الْأَشْهر وَالثَّانِي يكون مُقْتَضَاهُ مذْهبه أختاره أبناه والمروذي والأثرم لِأَن من أَصله أَن مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ بِهِ فَلَا نظن أَنه يُفْتِي بِخِلَافِهِ وَالْأَصْل عدم الْمعَارض حَتَّى يتَبَيَّن وَإِن أفتى بِخِلَافِهِ دلّ على ظفره بِدَلِيل يجوز ترك الْخَبَر بِهِ وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى تَقْدِيم الْخَبَر على الْفَتْوَى فيتقدم مَا رَوَاهُ على مَا رَآهُ فِي حق غَيره فَكَذَا فِي حَقه وَقلت يقدم الْمُتَأَخر مِنْهُمَا مَعَ ذكره أَولهمَا
فصل

فَإِن ذكر عَن الصَّحَابَة فِي مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ وَلم يرجح أَحدهمَا فمذهبه أقربهما من كتاب أَو سنة فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ نظر أشبههما بِالْكتاب وَالسّنة وَأخذ بِهِ وَلَا نجْعَل مَا حَكَاهُ عَن غَيرهم مذهبا لَهُ لِأَنَّهُ يجوز أَن يذهب إِلَى قَول ثَالِث لَا يخرق إِجْمَاعهم بِخِلَاف الصَّحَابَة فَإِنَّهُ يتَعَيَّن الْأَخْذ بقول أحدهم لِأَنَّهُ عِنْده حجَّة فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ وَالثَّانِي لَيْسَ أَحدهمَا مذهبا لَهُ لِأَنَّهُ أعلم بالأشبه فيهمَا فَلَمَّا لم يذكرهُ وَلم يرجع أَحدهمَا وَلم يمل إِلَيْهِ مَعَ مَعْرفَته دلّ على أَنَّهُمَا عِنْد سَوَاء فَلَا يكون أَحدهمَا مذهبا لَهُ وَالْأول أولى

نام کتاب : صفة الفتوى نویسنده : ابن حمدان    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست