مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
24
قَول ضَعِيف عِنْد الْجُمْهُور لِأَن مبناه على أَن الْإِنْسَان يجب عَلَيْهِ أَن يَأْخُذ بِالدَّلِيلِ فَإِذا فَاتَ ذَلِك لجهله بالدلائل أَقَمْنَا اعْتِقَاد أَفضَلِيَّة إِمَامه مقَام الدَّلِيل فَلَا يجوز لَهُ أَن يخرج من مذْهبه كَمَا لَا يجوز لَهُ أَن يُخَالف الدَّلِيل الشَّرْعِيّ ورد بِأَن اعْتِقَاد أَفضَلِيَّة الإِمَام على سَائِر الْأَئِمَّة مُطلقًا غير لَازم فِي صِحَة التَّقْلِيد إِجْمَاعًا لِأَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَن خير هَذِه الْأمة أَبُو بكر ثمَّ عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَكَانُوا يقلدون فِي كثير من الْمسَائِل غَيرهمَا بِخِلَاف قَوْلهمَا وَلم يُنكر على ذَلِك أحد فَكَانَ إِجْمَاعًا على مَا قُلْنَاهُ وَأما أَفضَلِيَّة قَوْله فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَتهَا للمقلد الصّرْف فَلَا يجوز أَن يكون شرطا للتقليد إِذْ يلْزم أَن لَا يَصح تَقْلِيد جُمْهُور المقلدين وَلَو سلم فَفِي مَسْأَلَتنَا هَذِه هَذَا عَلَيْكُم لَا لكم لِأَنَّهُ كثيرا مَا يطلع على حَدِيث يُخَالف مَذْهَب إِمَامه أَو يجد قِيَاسا قَوِيا يُخَالف مذْهبه فيعتقد الْأَفْضَلِيَّة فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة لغيره وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَازه مِنْهُم الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَابْن الْهمام وَالنَّوَوِيّ وَأَتْبَاعه كَابْن حجر والرملي وجماعات من الْحَنَابِلَة والمالكية مِمَّن يُفْضِي ذكر أسمائهم إِلَى التَّطْوِيل وَهُوَ الَّذِي انْعَقَد عَلَيْهِ الإتفاق من مفتي الْمذَاهب الْأَرْبَعَة من الْمُتَأَخِّرين واستخرجوه من كَلَام أوائلهم وَلَهُم رسائل مُسْتَقلَّة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا أَنهم اخْتلفُوا فِي شَرط جَوَازه فَمنهمْ من قَالَ لَا يرجع فِيمَا قلد اتِّفَاقًا فسره ابْن الْهمام فَقَالَ أَي عمر بِهِ وَاخْتلف الشُّرَّاح فِي معنى هَذِه الْكَلِمَة فَقيل فِيمَا عمر بِهِ بِخُصُوصِهِ بِأَن يقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَات الْوَاقِعَة على الْمَذْهَب الأول مثلا وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يتَّجه غَيره عِنْد التَّحْقِيق وَقيل بِجِنْسِهِ ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ اتفاقيا بل أَكثر مَا روى عَن السّلف هُوَ الْعَمَل بِخِلَاف الْمَذْهَب فِيمَا كَانُوا يعْملُونَ بِهِ وَمِنْهُم من قَالَ لَا يلتقط الرُّخص فَقيل يَعْنِي مَا سهل عَلَيْهِ ورد بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا خير اخْتَار أَهْون الْأَمريْنِ مَا لم يكن إِثْمًا وَقيل مَا لَا يقويه الدَّلِيل بل الدَّلِيل الصَّحِيح الصَّرِيح قَامَ بِخِلَافِهِ مثل الْمُتْعَة وَالصرْف وَهَذَا وَجه وجيه وجدت فِي كتاب التخليص فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ لِلْحَافِظِ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي فِي كتاب النِّكَاح مِنْهُ نقلا عَن الْحَاكِم فِي كتاب عُلُوم الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْأَوْزَاعِيّ قَالَ يجْتَنب أَو يتْرك من قَول أهل الْعرَاق خمس وَمن أَقْوَال أهل الْحجاز اسْتِمَاع الملاهي والمتعة وإتيان النِّسَاء فِي أدبارهن
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
24
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir