مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
29
اخْتَارُوا تضمين السَّاعِي إِلَى السُّلْطَان بِغَيْر إِذن وَهَذَا قَول زفر رَحمَه الله تَعَالَى سدا لباب السّعَايَة وَإِن كَانَ قَول أَصْحَابنَا لَا يجب الضَّمَان لِأَنَّهُ لم يتْلف عَلَيْهِ مَالا وَيجوز للمشايخ أَن يَأْخُذُوا بقول وَاحِد من أَصْحَابنَا عملا لمصْلحَة الزَّمَان فِي القنيه فِي بَاب مَا يتَعَلَّق بالمفتي من النَّوَادِر قَالَ رَضِي الله عَنهُ وَالْفَتْوَى فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى لزِيَادَة تجربته وَفِي الْمُضْمرَات وَلَا يجوز للمفتي أَن يُفْتِي بِبَعْض الْأَقَاوِيل المهجورة لجر مَنْفَعَة لِأَن ضَرَر ذَلِك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة أتم وأعم بل يخْتَار أقاويل الْمَشَايِخ واختيارهم ويقتدي بسير السّلف ويكتفي بإحراز الْفَضِيلَة والشرف فِي الْقنية فِي كتاب أدب القَاضِي فِي بَاب مسَائِل مُتَفَرِّقَة مَسْأَلَة الْمسَائِل الَّتِي تتَعَلَّق بِالْقضَاءِ فالفتوى فِيهَا على قَول أبي يُوسُف لِأَنَّهُ حصل لَهُ زِيَادَة علم بالتجربة وَفِي عُمْدَة الْأَحْكَام من كشف الْبَزْدَوِيّ يسْتَحبّ للمفتي الْأَخْذ بالرخص تيسيرا على الْعَوام مثل التَّوَضُّؤ بِمَاء الْحمام وَالصَّلَاة فِي الْأَمَاكِن الطاهرة بِدُونِ الْمصلى وَعدم الِاحْتِرَاز عَن طين الشوارع فِي مَوضِع حكمُوا بِطَهَارَتِهِ فِيهَا وَلَا يَلِيق ذَلِك بِأَهْل الْعُزْلَة بل الْأَخْذ بالإحتياط وَالْعَمَل بالعزيمة أولى بهم وَفِي الْقنية ثمَّ يَنْبَغِي للمفتي أَن يُفْتِي النَّاس بِمَا هُوَ أسهل عَلَيْهِم كَذَا ذكره الْبَزْدَوِيّ فِي شرح الْجَامِع الصَّغِير يَنْبَغِي للمفتي أَن يَأْخُذ بالأيسر فِي حق غَيره خُصُوصا فِي حق الضُّعَفَاء لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ومعاذ حِين بعثهما إِلَى الْيمن يسرا وَلَا تعسرا وَفِي عُمْدَة الْأَحْكَام فِي كتاب الْكَرَاهِيَة سُؤْر الْكَلْب وَالْخِنْزِير نجس خلافًا لمَالِك وَغَيره وَلَو أفتى بقول مَالك جَازَ وَفِي الْقنية فَقِيه يُفْتِي بِمذهب سعيد بن الْمسيب ويزوج للزَّوْج الأول بقيت مُطلقَة بِثَلَاث تَطْلِيقَات كَمَا كَانَت وَيُعَزر الْفَقِيه وفقيه يحتال فِي الطلقات الثَّلَاث وَيَأْخُذ الرشا بذلك ويزوجها للْأولِ بِدُونِ دُخُول الثَّانِي هَل يَصح النِّكَاح وَمَا جَزَاء من يفعل ذَلِك قَالُوا يسود وَيبعد فِي الفتاوي الإعتمادية من فتاوي السَّمرقَنْدِي أَن سعيد بن الْمسيب رَجَعَ عَن قَوْله إِن دُخُول الْمُحَلّل لَيْسَ بِشَرْط فِي التَّحْلِيل فَلَو قضى بِهِ قَاض لَا ينفذ قَضَاؤُهُ وَلَو حكم بِهِ فَقِيه لَا يَصح ويعزز الْفَقِيه وَفِي التُّحْفَة شرح الْمِنْهَاج نقل الْغَزالِيّ الْإِجْمَاع على تخير الْمُقَلّد بَين قولي إِمَامه أَي على جِهَة الْبَدَل لَا الْجمع إِذا لم يظْهر تَرْجِيح أَحدهمَا
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
29
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir