مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
34
الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وَمن السّنة الْمُتَوَاتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع وَحَال الروَاة جرحا وتعديلا الثَّالِث أقاويل عُلَمَاء الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافا الرَّابِع الْقيَاس جليه وخفيه وتمييز الصَّحِيح من الْفَاسِد الْخَامِس لِسَان الْعَرَب لُغَة وإعرابا وَلَا يشْتَرط التبحر فِي هَذِه الْعُلُوم بل يَكْفِي معرفَة جمل مِنْهَا وَلَا حَاجَة أَن يتتبع الْأَحَادِيث على تفرقها بل يَكْفِي أَن يكون لَهُ أصل مصحح يجمع أَحَادِيث الْأَحْكَام كسنن التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا كَأبي دَاوُد وَلَا يشْتَرط ضبط جَمِيع مَوَاضِع الْإِجْمَاع أَو الإختلاف بل يَكْفِي أَن يعرف فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي يقْضِي فِيهَا أَن قَوْله لَا يُخَالف الْإِجْمَاع بِأَن يعلم أَنه وَافق بعض الْمُتَقَدِّمين أَو يغلب على ظَنّه أَنه لم يتَكَلَّم الْأَولونَ فِيهَا بل تولدت فِي عصره وَكَذَا معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ وكل حَدِيث أجمع السّلف على قبُوله أَو تَوَاتَرَتْ أَهْلِيَّة رُوَاته فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَحْث عَن عَدَالَة رُوَاته وَمَا عدا ذَلِك يبْحَث عَن عَدَالَة رُوَاته واجتماع هَذِه الْعُلُوم إِنَّمَا اشْترط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع وَيجوز أَنِّي كَون مُجْتَهدا فِي بَاب دون بَاب وَمن شَرط الإجتهاد معرفَة أصُول الإعتقاد قَالَ الْغَزالِيّ وَلَا يشْتَرط مَعْرفَته على طرق الْمُتَكَلِّمين بأداتها الَّتِي يحررونها وَمن لَا تقبل شَهَادَته من المبتدعة لَا يَصح تَقْلِيده الْقَضَاء وَكَذَا تَقْلِيد من لَا يَقُول بِالْإِجْمَاع كالخوارج أَو بأخبار الْآحَاد كالقدرية أَو بِالْقِيَاسِ كالشيعة وَفِي الْأَنْوَار أَيْضا وَلَا يشْتَرط أَن يكون للمجتهد مَذْهَب مدون وَإِذا دونت الْمذَاهب جَازَ للمقلد أَن ينْتَقل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب وَعند الْأُصُولِيِّينَ إِن عمل بِهِ فِي حَادِثَة فَلَا يجوز فِيهَا وَيجوز فِي غَيرهَا وَإِن لم يعْمل جَازَ فِيهَا وَفِي غَيرهَا وَلَو قلد مُجْتَهدا فِي مسَائِل وَآخر مسَائِل جَازَ وَعند الْأُصُولِيِّينَ لَا يجوز وَلَو اخْتَار من كل مَذْهَب الأهون قَالَ أَبُو إِسْحَاق يفسق وَقَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة لَا وَرجحه فِي بعض الشُّرُوح
وَفِي الْأَنْوَار أَيْضا المنتسبون إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد رَحِمهم الله أَصْنَاف أَحدهَا الْعَوام وتقليدهم للشَّافِعِيّ متفرع على تَقْلِيد الْمَيِّت الثَّانِي البالغون إِلَى رُتْبَة الإجتهاد والمجتهد لَا يُقَلّد مُجْتَهدا وَإِنَّمَا ينتسبون إِلَيْهِ لجريهم على
نام کتاب :
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
نویسنده :
الدهلوي، شاه ولي الله
جلد :
1
صفحه :
34
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir