responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 48
المطلب الثاني: نباء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام
...
المطلب الثاني: بناء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام
أسهم القول بتعليل الأحكام في قيام علم مقاصد الشريعة، وتدوينه وتأليف متعالقاته ومسائله المختلفة؛ وذلك على نحو تعريفه، وأقسامه وطرق إثباته وأهميته وحجيته وضوابطه وغير ذلك.
وقد كان التعليل يشمل بيان العلّة، ومسالك إثباتها، والقياس عليها.
وغير ذلك، مما أسهم كما ذكرنا في قيام المقاصد وصياغتها، واعتبارها علمًا قائم الذات، وفنا شرعيًا ينبغي استحضاره في عملية الاجتهاد والاستنباط، ومثال ذلك: حفظ المال وصيانته الذي ثبت باستقراء الأدلة والأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة إلى العمل وإباحة البيع والشراء والإجارة ومن الغش والغرر وبتشريع الحد والضمان وغير ذلك.
الخلاصة:
إن تعليل الأحكام الشرعية، ودارسة أسرار ومعاني وعلل الأحكام والأدلة والقرائن والمعطيات الشرعية، والنظر في غايات التشريع وأهدافه ومراميه، كل ذلك قد شكل الأساس الضروري لنشوء علم المقاصد وتطوره وصياغته واكتماله.

والمرض والمطر ويمكنه تقرير أمر جامع لتلك الأحكام وغيرها، وهذا الأمر هو التخفيف عن المكلّف ورفع الحرج عنه، ومن تتبع أحكام البيع "كمَنْع بيع السمك في الماء" والطير في الهواء، والعبد الآبق، والجمل الشارد، وما في بطون الأمهات، وما في أعماق البحار وبطون الأرض من كنوز ومعادن؛ فإن الناظر في تلك الأحكام، يتوصل إلى تقرير أمر كلي يتعلق بمنع بيع المعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وعلة ذلك وحكمته إبطال الغرر والضرر والجهالة المفضية إلى أموال الناس بالباطل، والمؤدية إلى حصول التنازع والخصومة.
5- الدليل من العقل والواقع:
شواهد العقل والحَسْن والواقع تدل على أن الأحكام مشروعة لمصالح الناس؛ إذ بقاء الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مطبقة في كافة الأمصار؛ دليل على انطوائها على مقاصدها وعلى مصالح الناس؛ إذ لو لم تكن كذلك لتركها الناس وجفوها؛ بل يلاحظ على سبيل القطع أنها مستجيبة لفطرهم السليمة وعقولهم السَّويَّة، وحاجياتهم المعقولة.

نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست