responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 136
383 - قَاعِدَة الْوَاجِب على الْكِفَايَة وَاجِب على الْكل وَيسْقط بِفعل الْبَعْض (م)
384 - قَاعِدَة الْوَاو لمُطلق الْعَطف من غير تعرض لمقارنة وَلَا تَرْتِيب وَقد تكون للْحَال وَالْفَاء للوصل والتعقيب فيتراحى الْمَعْطُوف وَإِن لطف وَقد تدخل على الْعِلَل وَثمّ لتراخي وَحَتَّى للغاية وبل للإضراب وَلَكِن للاستدراك وأو لأحد الْأَمريْنِ والبا للإلصاق وعَلى للاستعلاء وَقد يكون للشّرط وَمن للتَّبْعِيض وَإِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة وَفِي للظرفية وَلَوْلَا لانْتِفَاء الثَّانِي لوُجُود الأول وَكَيف للْحَال
385 - قَاعِدَة وجوب الْحق لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ (السّير)
386 - قَاعِدَة وجوب الشَّيْء يتَضَمَّن حرمه ضِدّه (م)

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست