responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 157
إِبْرَاء الْإِسْقَاط هُوَ أَن يبرأ أحد بِإِسْقَاط تَمام حَقه الَّذِي هُوَ على الآخر أَو بحط مِقْدَار مِنْهُ عَن ذمَّته وَهُوَ الْإِبْرَاء الْمَوْضُوع بَحثه فِي كتاب الصُّلْح
إِبْرَاء الْخَاص هُوَ إِبْرَاء أحد من دَعْوَى مُتَعَلقَة بِخُصُوص كدعوى الطّلب من جِهَة الدَّار
إِبْرَاء الْعَام هُوَ إِبْرَاء أحد من كَافَّة الدَّعْوَى
الْإِبْرَاد فِي الظّهْر هُوَ التَّأْخِير فِي الظّهْر فِي أَيَّام الصَّيف بِحَيْثُ يمشي فِي الظل وَفِي الْبَحْر حَده أَن يصلى قبل الْمثل
الإبريسم الْحَرِير قبل أَن يخرقه الدُّود مغرب
الابطح فِي الأَصْل مسيل وَاسع فِيهِ دقاق الْحَصَى وَهُوَ اسْم مَكَان بِقرب مَكَّة يُقَال لَهُ المحصب
الابْن حَيَوَان ذكر يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه قَالَ الرَّاغِب وَيُقَال لكل مَا يحصل من جِهَة شئ أَو من تَرْبِيَته أَو بتفقده أَو كَثْرَة خدمته لَهُ أَو قِيَامه بأَمْره هُوَ ابْنه نَحْو فلَان ابْن حَرْب وَابْن السَّبِيل وَابْن الْعلم جمعه البنون وَالْأَبْنَاء وَقد يُرَاد بِالْجمعِ الْفُرُوع بطرِيق عُمُوم الْمجَاز كَمَا أُرِيد فِي التَّنْزِيل فِي قَوْله تَعَالَى {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم} الْأُصُول وَالْفُرُوع بطرق عُمُوم الْمجَاز
ابْن السَّبِيل هُوَ الْمُسَافِر الْبعيد عَن منزله لَهُ مَال مَا مَعَه
ابْن اللَّبُون لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين وَشرعا مَا أَتَى عَلَيْهِ سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة وَالْأُنْثَى بنت اللَّبُون

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست