responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 170
تتميمه حَيْثُ لَا يتْرك شَيْء من فَرَائِضه وسننه ومستحباته كَذَا فِي الْمجمع
الْأُسْبُوع فِي الطّواف هُوَ الطّواف سبع مَرَّات
الْأُسْتَاذ الْمعلم والمقري وَالْمُدبر (فارسية معربة)
الإستار بِالْكَسْرِ من الْعدَد أَرْبَعَة وَمن الْوَزْن أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف وبالدراهم سِتَّة وَنصف وَفِي قانون الشَّيْخ الرئيس هُوَ أَرْبَعَة مَثَاقِيل وبالفتح جمع السّتْر وَهُوَ مَا يستر بِهِ كَائِنا مَا كَانَ
أَسْتَار الْكَعْبَة مَا تُكْسَى وتستر بهَا الْكَعْبَة المكرمة من الثِّيَاب
الإستبراء فِي الْجَارِيَة هُوَ طلب بَرَاءَة رحم الْجَارِيَة الْمَمْلُوكَة من الْحمل والاستبراء من الدّين هُوَ طلب الْبَرَاءَة مِنْهُ والاستبراء بعد الِاسْتِنْجَاء هُوَ طلب النَّجَاسَة باستخراج مَا بَقِي من الاحليل مِمَّا يسيل بِنَقْل الْأَقْدَام أَو الركض وَنَحْو ذَلِك حَتَّى يستيقن زَوَال أَثَره
الإستبرق غليظ الديباج مُعرب
الاستبضاع والابضاع هُوَ جعل الشَّيْء بضَاعَة والمستبضع بِكَسْر الضَّاد صَاحب البضاعة وبالفتح حاملها
استبهام التَّارِيخ فِي الْفَرَائِض هُوَ عدم الْعلم بترتيب موت الْوَارِث والموروث

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست