responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 172
وَالْمرَاد بالاستحسان فِي كتاب الِاسْتِحْسَان اسْتِخْرَاج الْمسَائِل الحسان
الِاسْتِحْقَاق هُوَ طلب الْحق أَي ظُهُور كَون الشَّيْء وَاجِبا للْغَيْر والمستحق مَا كَانَ حَقًا للْغَيْر
الِاسْتِحْلَاف هُوَ التَّحْلِيف أَي جعله يحلف بِاللَّه أَي يقسم بِهِ
الاستخارة هُوَ الطّلب من الله تَعَالَى أَن يخْتَار لَهُ مَا يُوَافقهُ وَفِيه صَلَاة مَعْرُوفَة مسنونة والأخصر مِنْهَا مَا ورد عَن الصّديق رَضِي الله عَنهُ مَرْفُوعا اللَّهُمَّ خر لي واختر لي أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه
الِاسْتِخْلَاف هُوَ جعل الإِمَام أحدا مِمَّن اقْتدى مَعَه خَليفَة فِي الصَّلَاة حِين سبقه حدث سماوي فِي أثْنَاء الصَّلَاة
الاستدبار ضد الِاسْتِقْبَال وَسَيَأْتِي
الِاسْتِدْلَال فِي اللُّغَة طلب الدَّلِيل وَعند الْأُصُولِيِّينَ يُطلق على أقامة الدَّلِيل مُطلقًا من النَّص أَو الْإِجْمَاع أَو غَيرهَا أَو على نوع خَاص مِنْهُ وَعند الميزانيين هُوَ تَقْرِير الدَّلِيل لإِثْبَات الْمَدْلُول سَوَاء كَانَ ذَلِك من الْأَثر إِلَى الْمُؤثر فيسمى آنيا أَو بِالْعَكْسِ يُسمى لميا
الِاسْتِدْلَال بِعِبَارَة النَّص هُوَ الْعَمَل بِظَاهِر مَا سيق لَهُ الْكَلَام
الِاسْتِدْلَال بِإِشَارَة النَّص هُوَ الْعَمَل بِمَا ثَبت بنظمه لُغَة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست