responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 175
الاستقراء هُوَ الحكم على كلى لوُجُوده فِي أَكثر جزئياته
الاستغلال طلب الْغلَّة من العبيد أَو الْأَرَاضِي
الاستلام صفته أَن يضع كفيه على الْحجر الْأسود وَيَضَع فَمه بَين كفيه يقبله من غير صَوت أَن تيَسّر وَإِلَّا يمسحه بالكف وَيقبل كَفه بدل تَقْبِيل الْحجر كَذَا فِي شرح الْمَنَاسِك
اسْتِمْرَار الدَّم هُوَ دوامة وكل شَيْء انقادت طَرِيقَته وأدامت حَاله قيل فِيهِ قد اسْتمرّ
الاستمناء هُوَ إِخْرَاج المنى بالكف
الِاسْتِنَاد عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ أَن يثبت الحكم فِي الزَّمَان الْمُتَأَخر وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يحكم بِثُبُوتِهِ فِي الزَّمَان الْمُتَقَدّم كالمغصوب فَإِنَّهُ يملكهُ الْغَاصِب بأَدَاء الضَّمَان مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب
الاستنباط لُغَة اسْتِخْرَاج المَاء من الْعين وَاصْطِلَاحا اسْتِخْرَاج الْمعَانِي من النُّصُوص بفرط الذِّهْن وَقُوَّة القريحة
الاستنثار هُوَ الِاسْتِنْشَاق أَي جعل المَاء فِي النثرة أَي الْأنف
الِاسْتِنْجَاء هُوَ إِزَالَة نجس عَن سبيليه بِنَحْوِ الْحجر وَهُوَ من النجو وَهُوَ مَا يخرج من الْبَطن أَو من النجوة وَهِي الِارْتفَاع من الأَرْض لِأَن الرجل كَانَ إِذا أَرَادَ قَضَاء الْحَاجة تستر بنجوة فَقَالَ ذهب ينجو قَالَه النَّسَفِيّ

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست