responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 191
مَال جَاره فَحَيْثُ كَانَ ذَلِك بِدُونِ عقد لَا يكون وَدِيعَة بل أَمَانَة فَقَط وأصل الْأَمَانَة مُوَافقَة الْحق بإيفاء الْعَهْد فِي السِّرّ ونقيضها الْخِيَانَة قَالَه الرَّاغِب وَأَيْضًا الْأَمَانَة كل مَا فرض على الْعباد وَمِنْه {عرضنَا الْأَمَانَة على السَّمَاوَات وَالْأَرْض}
الْأمة جمع لَهُم جَامع من دين أَو زمَان أَو مَكَان أَو غير ذَلِك وَالْأمة محركة الْمَمْلُوكَة
الْأَمر هُوَ فِي لُغَة الْعَرَب عبارَة عَن اسْتِعْمَال صِيغ الْأَمر على سَبِيل الاستعلاء وعرفوه بِأَنَّهُ كَلَام تَامّ دَال على طلب الْفِعْل على سَبِيل الاستعلاء وَعند الصُّوفِيَّة عَالم الْأَمر يُطلق على عَالم وجد بِلَا مُدَّة ومادة وعالم الْخلق مَا وجد بِمدَّة ومادة
الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْإِرْشَاد إِلَى المراشد المنجية وَالنَّهْي عَن الْمُنكر والزجر عَمَّا لَا يلائم فِي الشَّرِيعَة
الْإِمْسَاك بِالْمَعْرُوفِ هُوَ إبْقَاء الْمُطلقَة بِطَلَاق رَجْعِيّ على النِّكَاح بِالْخَيرِ وَالطَّرِيق امرضي وَفِي الشَّرْع ذَلِك بالرجعة والتسريح بِإِحْسَان هُوَ التَّخْلِيَة والإرسال من غير إِضْرَار والإمساك ضِرَارًا مراجعتها وَتركهَا مُدَّة على التعطيل ثمَّ التَّطْلِيق وَتركهَا مُدَّة ليقرب انْقِضَاء عدتهَا ثمَّ

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست