responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 199
الإيحاء إِلْقَاء الْمَعْنى فِي النَّفس بخفاء وَسُرْعَة وراجع الْوَحْي وَقد انْقَطع الْوَحْي على خَاتم النَّبِيين مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الْإِيدَاع هُوَ إِحَالَة الْمَالِك مُحَافظَة مَاله لآخر وَيُسمى المستحفظ مودعا بِكَسْر الدَّال وَالَّذِي يقبل الْوَدِيعَة وديعاد مستودعا بِكَسْر الدَّال
الايصاء أوصى إِلَيْهِ إِذا أَقَامَهُ وَصِيّا وَأوصى لَهُ إِذا جعل لَهُ يَأْخُذهُ بعد مَوته وأوصاه بِهِ إِذا عهد إِلَيْهِ فِيهِ
الإيقان هُوَ الْعلم بِحَقِيقَة الشَّيْء بعد النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَلذَلِك لَا يُوصف الله بِالْيَقِينِ
الايلاء هُوَ الْيَمين على ترك وَطْء الْمَنْكُوحَة مُدَّة مثل وَالله لَا أجامعك أَرْبَعَة أشهر
ايليا بِالْقصرِ هِيَ الْبَيْت الْمُقَدّس وَمَسْجِد ايلياء بِالْمدِّ هُوَ الْمَسْجِد الْأَقْصَى
الأيم من الْمَرْأَة من لَا زوج لَهَا بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَعَن مُحَمَّد رح هِيَ الثّيّب كَذَا فِي الْمغرب
الْإِيمَاء هُوَ التَّنْبِيه وَأَن تُشِير برأسك أَو بِيَدِك أَو بحاجبك وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ من أَقسَام الْمَنْطُوق الْغَيْر الصَّرِيح أَي الاقتران بِحكم لَو لم يكن هُوَ أَو نَظِيره للتَّعْلِيل لَكَانَ بَعيدا جدا

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست