مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
208
الناظرة نَحْو قَوْله تَعَالَى {كلمح الْبَصَر} وللقوة الَّتِي فِيهَا وَيُقَال لقُوَّة الْقلب المدركة بَصِيرَة وَجمع البصيرة بصائر وَلَا يكَاد يُقَال للجارحة بَصِيرَة وَفِي الْقَامُوس الْبَصَر محركة حس الْعين جمعه أبصار وَمن الْقلب نظرة وخاطرة وبصر بِهِ ككرم وَفَرح بصرا وبصارة وَيكسر صَار مبصرا
البضاعة هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه وَالْأَصْل فِي هَذِه الْكَلِمَة الْبضْع وَهُوَ جملَة من اللَّحْم تبضع أَو تقطع
الْبضْع والبضعة الْمُنْقَطع من الْعشْرَة وَيُقَال ذَلِك لما بَين الثَّلَاث إِلَى الْعشْرَة وَقيل بل هُوَ فَوق الْخمس وَدون الْعشْرَة قَالَ تَعَالَى {بضع سِنِين} والبضع بِالضَّمِّ كِنَايَة عَن الْفرج وَأَيْضًا هُوَ اسْم المباضعة بِمَعْنى الْجِمَاع والبضعة بِالْفَتْح وَقد تكسر قِطْعَة من اللَّحْم
البطريق وَاحِد البطارقة من النَّصَارَى وَهِي للروم كالقواد للْعَرَب وَعَن قدامَة يُقَال لمن كَانَ على عشرَة آلَاف رجل بطرِيق
الْبطلَان عِنْد الْحَنَفِيَّة هُوَ كَون الْفِعْل لَا يُوصل الى الْمَقْصُود الدنيوي وَيُسمى عدم سُقُوط الْقَضَاء بِالْفِعْلِ وَفِي الْمُعَامَلَات تخلف الْأَحْكَام عَنْهَا وخروجها عَن كَونهَا مفيدة على مُقَابلَة الصِّحَّة
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir