responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 210
الْبكر الْعَذْرَاء رَاجع الباكرة
بَلخ هِيَ بلد من أَعمال خُرَاسَان إِلَيْهَا ينْسب مشائخ بَلخ من الْفُقَهَاء
البلقع الْمَكَان الْخَالِي جمعه البلاقع
الْبلُوغ فِي اللُّغَة الْوُصُول وَفِي الشَّرْع انْتِهَاء حد الصغر فِي الْإِنْسَان ليحكم عَلَيْهِ الشَّارِع بالتكاليف الشَّرْعِيَّة وارتفاع حجره عَن التَّصَرُّفَات والغلام يصير بَالغا بالاحتلام والاحبال والإنزال وَالْجَارِيَة تصير بَالِغَة بالاحتلام وَالْحيض وَالْحَبل فَإِن لم يُوجد فحين يتم لَهما خمس عشرَة سنة وَأَقل سنّ الْبلُوغ لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين
الْبناء مصدر بنى وَاسم لما يَبْنِي وَالْبناء فِي الصَّلَاة عدم تَجْدِيد التَّحْرِيمَة الْأُخْرَى واتمام مَا بَقِي من الصَّلَاة الَّتِي سبق للْمُصَلِّي الْحَدث فِيهَا بالتحريمة الأولى ويقابله الاستيناف وَالْبناء على الزَّوْجَة هُوَ ضرب الْقبَّة عَلَيْهَا لزفافها وَحملهَا إِلَيْهِ
الْبِنْت مؤنث الابْن وَأُرِيد الْفُرُوع من الْأُنْثَى فِي قَوْله تَعَالَى {وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت} بطرِيق عُمُوم الْمجَاز
بنت لبون هِيَ الَّتِي من جنس الْإِبِل استكملت سنتَيْن وَالذكر ابْن لبون

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست