responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 216
الْبيعَة بِالْفَتْح عبارَة عَن المعاقدة والمعاهدة وَالتَّوْلِيَة وعقدها قَالَ تَعَالَى {إِن الَّذين يُبَايعُونَك إِنَّمَا يبايعون الله} وَفِي الحَدِيث أَلا تُبَايِعُونِي على الْإِسْلَام قَالَ فِي الْمجمع هُوَ عبارَة عَن المعاقدة والمعاهدة كَانَ كل وَاحِد بَاعَ مَا عِنْده من صَاحبه وَأَعْطَاهُ المبايع خَالِصَة نَفسه وطاعته قَالَ الشاه ولي الله فِي القَوْل الْجَمِيل واستفاض عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن النَّاس كَانُوا يبايعونه تَارَة على الْهِجْرَة وَالْجهَاد وَتارَة على إِقَامَة أَرْكَان الْإِسْلَام وَتارَة على الثَّبَات والقرار فِي معركة الْكفَّار وَتارَة على التَّمَسُّك بِالسنةِ والاجتناب عَن الْبِدْعَة والحرص على الطَّاعَات قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أَن بيعَة النِّسَاء بالْكلَام من غير أَخذ كف وَأَن بيعَة الرِّجَال بِأخذ الْكَفّ مَعَ الْكَلَام والبيعة بِالْكَسْرِ متعبد النَّصَارَى
بَين مَوْضُوع للخلالة بَين الشَّيْئَيْنِ ووسطهما قَالَ تَعَالَى {وَجَعَلنَا بَينهمَا زرعا} وَبَين يسْتَعْمل تَارَة اسْما وَتارَة ظرفا وَيُقَال هَذَا الشَّيْء بَين يَديك أَي قَرِيبا مِنْك كَذَا فِي الْمُفْردَات
الْبَيِّنَة هِيَ الْحجَّة القوية وَالدَّلِيل

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست