responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 218
التَّأْكِيد هُوَ التَّقْرِير أَي جعل الشَّيْء مقررا ثَابتا فِي ذهن الْمُخَاطب وَذَلِكَ بتكرار اللَّفْظ أَو بِأَلْفَاظ خَاصَّة
التَّام ضد النَّاقِص
التَّأْوِيل فِي الأَصْل التَّرْجِيح وَفِي الشَّرْع صرف اللَّفْظ عَن مناه الظَّاهِر إِلَى معنى يحْتَملهُ
التأبط فِي الصَّلَاة أَو فِي الْإِحْرَام هُوَ أَن يدْخل الثَّوْب تَحت يَده الْيُمْنَى فيلقيه على مَنْكِبه الْأَيْسَر
التبَّان سَرَاوِيل صفر فَارسي مُعرب تنبان بِالْفَارِسِيَّةِ يكون للملاحين والمصارعين لنكوت
تبَاين العددين هُوَ أَن لَا يعد العددين مَعًا عَاد ثَالِث كالتسعة مَعَ الْعشْرَة
التبديل عِنْد الْأُصُولِيِّينَ النّسخ
التبر هُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة قبل أَن يضربا دَنَانِير ودراهم يَعْنِي غير مصوغ فَإِذا ضربا كَانَا عينا
التبسم مَا لم يكن مسموعا لَهُ ولجيرانه
التبكير والابتكار فِي يَوْم الْجُمُعَة هُوَ إتْيَان الْجُمُعَة أول وَقتهَا وابتكر أَي أدْرك أول الْخطْبَة
تبع التَّابِعِيّ من لَقِي التَّابِعِيّ مُؤمنا بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ على الْإِيمَان

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست