responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 230
التَّصْدِيق هُوَ أَن تنْسب باختيارك الصدْق إِلَى الْمخبر
التصفيق فِي الصَّلَاة هُوَ أَن تضرب الْمَرْأَة بطن كفها الْأَيْمن على ظهر الْأَيْسَر
التصويب هُوَ الحكم بِالصَّوَابِ
التصوف قَالَ الْغَزالِيّ التصوف شَيْئَانِ الصدْق مَعَ الله وَحسن الْمُعَامَلَة مَعَ النَّاس فَكل من صدق مَعَ الله تَعَالَى وَأحسن مُعَاملَة الْخلق فَهُوَ صوفي كَذَا فِي خُلَاصَة التصانيف
التضجيح فِي النِّيَّة هُوَ التَّرَدُّد فِيهَا
تضفير الْمحرم رَأسه هُوَ فتل شعره على ثَلَاث طاقات
التطبيق فِي الرُّكُوع أَن يجمع بَين كفيه ويجعلهما بَين رُكْبَتَيْهِ
التَّطْلِيق هُوَ ايقاع الطَّلَاق وَالطَّلَاق هُوَ رفع قيد النِّكَاح
التَّطَوُّع اسْم لما شرع زِيَادَة على الْفَرَائِض والواجبات أَي النَّفْل
التَّعَارُض وَيُسمى بالمعارضة والتناقض وَهُوَ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ كَون الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يَقْتَضِي احدهما ثُبُوت أَمر وَالْآخر انتفاءه فِي مَحل وَاحِد فِي زمَان وَاحِد بِشَرْط تساويهما فِي الْقُوَّة أَو زِيَادَة أَحدهمَا بِوَصْف هُوَ تَابع
التعاطي فِي البيع هُوَ التَّنَاوُل أَي وضع الثّمن وَأخذ الْمُثمن عَن ترَاض مِنْهُمَا من غير لفظ الْإِيجَاب وَالْقَبُول
التَّعَجُّب انفعال النَّفس عَمَّا خفى سَببه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست