responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 232
عَن الْخَبَر إِذا شكّ فِيهِ وَعَاد للسؤال عَنهُ
التَّعْلِيق هُوَ ربط حُصُول مَضْمُون جملَة بِحُصُول مَضْمُون جملَة أُخْرَى وَيُسمى يَمِينا وَالتَّعْلِيق بِالطَّلَاق إِذا علقه بِشَرْط كَقَوْلِه أَن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق
التَّعْلِيل بَيَان عِلّة الشَّيْء وَتَقْرِير ثُبُوت الْمُؤثر لاثبات الْأَثر
التَّعْلِيل فِي معرض النَّص مَا يكون الحكم بِمُوجب تِلْكَ الْعلَّة مُخَالفا للنَّص
تغميض الْمَيِّت هُوَ ضم اجفانه عِنْد مَوته
التعنت هُوَ طلب الْعَنَت أَي الْمَشَقَّة والضيق
التعين مَا بِهِ امتاز الشَّيْء عَن غَيره بِحَيْثُ لَا يُشَارِكهُ غَيره
تغريب الزَّانِي هُوَ نَفْيه وتبعيده عَن الْبَلدة
التَّغَيُّر هُوَ انْتِقَال الشَّيْء من حَالَة إِلَى حَالَة أُخْرَى
التفث الْوَسخ والشعث وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {ثمَّ ليقضوا تفثهم} أَي ليزيلوا وسخهم بقص الشَّارِب والأظفار ونتف الْإِبِط
التفخذ والتفخيذ مِنْهُ فَخذ الْمَرْأَة وتفخذها وَهُوَ الْمُبَاشرَة بِاسْتِعْمَال الذّكر فِي فَخذ الْمَرْأَة لَا فِي فرجهَا
التفريغ جعل الشَّيْء عقيب شَيْء لاحتياج اللَّاحِق إِلَى السَّابِق قَالَه السَّيِّد وتفريغ الْمسَائِل من أصل هُوَ جعلهَا فروعه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست