responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 234
4
- التَّقْرِيب هُوَ سوق الدَّلِيل على وَجه يسْتَلْزم الْمَطْلُوب فَإِذا كَانَ الْمَطْلُوب غير لَازم وَاللَّازِم غير مَطْلُوب لَا يتم التَّقْرِيب
التَّقْرِير هُوَ بَيَان الْمَعْنى بالعبارة
التقسيط هُوَ تَأْجِيل أَدَاء الدّين مفرقا إِلَى أَوْقَات مُتعَدِّدَة مُعينَة
التَّقْسِيم هُوَ ضم قيود متخالفة بِحَيْثُ يحصل عَن كل وَاحِد مِنْهَا قسم وَأَيْضًا هُوَ بِمَعْنى الْقِسْمَة يَعْنِي تعْيين الْحصَّة الشايعة وافراز الحصص بَعْضهَا من بعض بمقياس أَو غَيره
التقشف لبس الثِّيَاب المرقعة الوسخة والقشف شدَّة الْعَيْش والمتقشف المتزهد المتبلغ بقوت ومرقع وَمن لَا يُبَالِي بِمَا تلطخ جسده والوسخ مَا يَعْلُو الثَّوْب وَغَيره من الدَّرن
التَّقْصِير فِي الْحَج أَن يقطع من رُؤْس شعر رَأسه قدر أُنْمُلَة وَنَحْوه عِنْد الْإِحْلَال
التَّقْلِيد عبارَة عَن اتِّبَاع الْإِنْسَان غَيره مُعْتَقدًا للحقية فِيهِ من غير نظر فِي الدَّلِيل أَو هُوَ عبارَة عَن قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة
التَّقْوَى هُوَ الإحتراز بِطَاعَة الله عَن عُقُوبَته وَقد يُرَاد الأخلاص قَالَه السَّيِّد
التقية اسْم من الاتقاء وَهِي أَن يقي نَفسه من اللائمة أَو من الْعقُوبَة بِمَا يظْهر وَأَن كَانَ على خلاف مَا اضمر قَالَ النَّسَفِيّ هِيَ أَن يقي الْإِنْسَان نَفسه عَن الْهَلَاك أَي يحفظها باجرأ كلمة الْكفْر على لِسَانه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست