responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 258
الحاضنة هِيَ الَّتِي تقوم على الصَّبِي فِي تربيه
الْحَافِر الْخَيل مِنْهُ حَدِيث لَا سبق أَلا فِي خف أَو حافر والخف الْإِبِل
الحاقن من بَوْله وَمِنْه لَا صَلَاة لحاقن والحقن الْحَبْس
الْحَاكِم منفذ الحكم وَالْقَاضِي الَّذِي تعين وَنصب من جِهَة السُّلْطَان لأجل فصل وحسم الدَّعَاوَى والمخاصمات وتوقيفا لأحكامها الْمَشْرُوعَة
الْحَال بتَخْفِيف اللَّام الصّفة وَيُطلق على الزَّمَان الَّذِي أَنْت فِيهِ وبتشديد اللَّام ضد الْمُؤَجل والنسيئة
الحامي فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا حام فِي الْجَاهِلِيَّة هُوَ الفجل إِذا ضرب عشرَة أبطن كَانَ يُقَال حمى ظَهره فَلَا يركب
الْحَامِل الحبلى من الْمَرْأَة جمعهَا حوامل
الحانث من لم يَفِ بِمُوجب يَمِينه فَهُوَ حانث
الْحبّ خلاف البغض والمحبة ميل النَّفس الى المواقف مَعَ الْعقل فَإِن تجَاوز عَن الْعقل وإفرط فَهُوَ الْعِشْق
حَبل الحبلة هُوَ أَن يَبِيع مَا سَوف يحملهُ الْجَنِين إِن كَانَت أُنْثَى
الحت الفرك والحك والإزالة وَمِنْه مَا فِي دم الْحَيْضَة تَحْتَهُ ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ
حتف الْأنف هُوَ الْمَوْت على الْفراش

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست