مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
278
وَالشَّمْس تسامت الرَّأْس فِي الاعتدالين
الْخَطَأ هُوَ الذَّنب الَّذِي لَيْسَ للْإنْسَان فِيهِ قصد وضده الصَّوَاب
الْخَطَأ فِي الْقَتْل هُوَ أَن يرْمى شخصا ظَنّه صيدا فَهُوَ إِنْسَان وَمَا أجْرى مجْرَاه كنائم القليب سقط على رجل فَقتله
الخطابية قوم من الرافضة نسبوا إِلَى أبي الْخطاب وَهُوَ إِمَام لَهُم كَانَ يَأْمُرهُم بِشَهَادَة الزُّور على مخالفيهم فَإِنَّهُم دانوا شَهَادَة الزُّور لموافقيها
الْخطْبَة بِالْكَسْرِ طلب الْمَرْأَة للزواج وبالضم عرفا كَلَام منثور مؤلف بِهِ التخاطب مُشْتَمل على الْبَسْمَلَة والحمدلة وَالثنَاء على الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغير ذَلِك وخطبة المنابر يشْتَمل أَيْضا على الْوَصِيَّة بالتقوى والوعظ والتذكير وَالدُّعَاء وَغير ذَلِك وخطبة الْحَاجة مَا يخْطب بِهِ قبل الْحَاجة كَالنِّكَاحِ وَغير ذَلِك والخطب كَثِيرَة كخطبة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء والكسوف وَالنِّكَاح وَختم الْقُرْآن وَغير ذَلِك وَيجب فِي الْجَمِيع الِاسْتِمْتَاع كَذَا فِي الدّرّ وَفِي جَامع الرموز الْخطْبَة فعله بِمَعْنى الْمَفْعُول من الْخطب وَهُوَ فِي الأَصْل كَلَام بَين الِاثْنَيْنِ وَفِي الْبَحْر أما الْخطْبَة فتشتمل على فرض وَسنة فالفرض فشيئان الْوَقْت وَذكر الله وَأما
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
278
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir