مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
280
الخفاء من الاضطداد يُقَال خَفِي عَلَيْهِ الْأَمر إِذا استتروا خَفِي لَهُ إِذا ظهر
الخفر الْوَفَاء بالعهد والخفرة الذِّمَّة والأمان والعهد وَمِنْه حَدِيث من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي خفر الله أَي ذمَّة الله
الْخَفْض لِلْجَارِيَةِ كالختن للغلام وَجَارِيَة مخفوضة أَي مختونة
الخفقان اضْطِرَاب الْفُؤَاد أَو الرأية
الْخَفي هُوَ مَا خَفِي المُرَاد مِنْهُ بِعَارِض فِي غير الصِّيغَة لَا ينَال إِلَّا بِالطَّلَبِ كآية السّرقَة فَإِنَّهَا ظَاهِرَة فِي من أَخذ مَال الْغَيْر على الْحِرْز على سَبِيل الاستتارة وخفية بِالنِّسْبَةِ إِلَى من اخْتصَّ باسم آخر يعرف بِهِ كالطرار والنباش
الخفير الَّذِي أَنْت فِي أَمَانه والخفارة هِيَ الْعَهْد والأمان
الْخلّ مَا حمض من عصير الْعِنَب وَغَيره
الْخَلَاء الْمَكَان الفارغ الكنيف المتوضأ وَبَيت الْخَلَاء الكنيف
الْخَلَاص فِي الشَّرْع هُوَ الدَّرك وَقيل هُوَ تَخْلِيص الْمَبِيع من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي
الْخلاف مُنَازعَة تجْرِي بَين المتعارضين لتحقيق حق أَو إبِْطَال بَاطِل وَهُوَ أَعم من المضادة
الْخلَافَة الْإِمَارَة والنيابة عَن الْغَيْر وَشرعا هِيَ الْإِمَامَة الْكُبْرَى
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
280
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir