responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 29
4 - الأَصْل أَنه مَتى عرف ثُبُوت الشَّيْء من طَرِيق الْإِحَاطَة والتيقن فَهُوَ على ذَلِك مَا لم يتَيَقَّن بِخِلَافِهِ خلافًا لَهما
5 - الأَصْل أَن مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق الْعُمُوم لَيْسَ كَمَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق النَّص وَالْخُصُوص
6 - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة أَن العقد إِذا دخله فَسَاد قوي مجمع عَلَيْهِ أوجب فَسَاده وشاع فِي الْكل وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْدهمَا
7 - الأَصْل أَن من جمع كَلَامه بَين مَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم فَلَا عِبْرَة لما لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْعبْرَة لما يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ فَكَأَنَّهُ لم يذكر سوى الْمُتَعَلّق بِهِ الحكم خلافًا لَهما
8 - الأَصْل عِنْده أَن مَا يَعْتَقِدهُ أهل الذِّمَّة ويدينونه يتركون عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يتركون

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست