responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 306
الرَّد فِي اللُّغَة الصّرْف وَفِي الِاصْطِلَاح مَا فضل عَن فروض ذَوي الْفَرْض وَلَا مُسْتَحقّ لَهُ من الْعَصَبَات فَيرد إِلَيْهِم غير الزَّوْجَيْنِ بِقدر حُقُوقهم
الردء بِالْكَسْرِ فِي الأَصْل النَّاصِر وَشرعا الَّذين يخدمون المقاتلين فِي الْجِهَاد وَقيل هم الَّذين وقفُوا على مَكَان حَتَّى إِذا ترك الْمُقَاتِلُونَ الْقِتَال قَاتلُوا
الرديف الرَّاكِب خلف الركب وَهُوَ الزميل
الرزدق الصَّفّ ورستق الصفارين والبياعين كِلَاهُمَا تعريب رستة فارسية
الرزق اسْم لما يَسُوقهُ الله الى الْحَيَوَان فَأَكله فَيكون متناولا للْحَلَال وَالْحرَام وَعند الْفُقَهَاء مَا يخرج للجندي عَن رَأس كل شهر وَقيل يَوْمًا بِيَوْم قَالَ الْكَرْخِي الْعَطاء مَا يفْرض للمقاتلة والرزق مَا يفْرض للْفُقَرَاء
الرسَالَة بِالْكَسْرِ وتفتح هِيَ تَبْلِيغ أحد كَلَام الآخر من دون أَن يكون لَهُ دخل فِي التَّصَرُّف للْآخر وَيُقَال للمبلغ رَسُول والصاحب الْكَلَام مُرْسل وَللْآخر مُرْسل إِلَيْهِ وَأَيْضًا الرسَالَة هِيَ الْمجلة الْمُشْتَملَة على قَلِيل من الْمسَائِل الَّتِي تكون من نوع وَاحِد والمجلة أَيْضا هِيَ الصَّحِيفَة يكون فِيهَا الحكم

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست