responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 311
الروث سرجين الْفرس وكل ذِي حافر جمعه أرواث
الرّوح الْإِنْسَان قَالَ السَّيِّد هِيَ اللطيفة العاملة المدركة من الْإِنْسَان الراكبة على الرّوح الحيواني نَازل من عَالم الْأَمر تعجز الْعُقُول عَن إِدْرَاك كنهه وَتلك الرّوح قد تكون مُجَرّدَة قد تكون منطبقة فِي الْبدن
الرُّؤْيَة الْمُشَاهدَة بالبصر حَيْثُ كَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
الرُّؤْيَا قَالَ الرَّاغِب الرُّؤْيَا مَا يرى فِي الْمَنَام وَهُوَ فعلى وَقد يُخَفف فِيهِ الْهمزَة فَيُقَال بالواوى وَقد يُطلق على مُشَاهدَة عَالم الْغَيْب وَإِن كَانَ فِي الْيَقَظَة وَالتَّعْبِير خَاص بتفسير الرُّؤْيَا المنامى وَهُوَ التَّفْسِير والإخبار بآخر مَا يؤل إِلَيْهِ أَمر الرُّؤْيَا
الرَّهْط من الثَّلَاثَة الى الْعشْرَة وَإِذا أضيف الى الرَّهْط عدد يُرَاد بِهِ النَّفس وَمِنْه فِي الْقُرْآن {تِسْعَة رَهْط}
الرَّهْن هُوَ فِي اللُّغَة مُطلق الْحَبْس وَفِي الشَّرْع حبس شئ مالى بِحَق كَالدّين
الرِّيَاء ترك الْإِخْلَاص فِي الْعَمَل بملاحظة غير الله أَو عمل الْخَيْر لإراءة الْغَيْر

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست