responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 48
71 - الأَصْل عندنَا أَن كل حق ثَبت فِي الرَّقَبَة فَإِنَّهُ يسري إِلَى الْحَادِث فِيهَا وَعند الشَّافِعِي لَا يسري
72 - الأَصْل عندنَا أَن جَوَاز البيع يتبع الضَّمَان فَكل مَا كَانَ مَضْمُونا بِالْإِتْلَافِ جَازَ بَيْعه وَمَا لَا يضمن بِالْإِتْلَافِ لَا يجوز بَيْعه وَعِنْده جَوَاز البيع يتبع الطَّهَارَة فَمَا كَانَ طَاهِرا جَازَ بَيْعه وَمَا لم يكن طَاهِرا لم يجز بَيْعه
73 - الأَصْل عندنَا مَتى تعلق بِالْأَصْلِ حكمان مُتَّفق عَلَيْهِمَا ثمَّ عدم أَحدهمَا لَا يعْدم الآخر فِي نوع من فروعه وَجَاز أَن يتَعَلَّق بِهِ أحد الْحكمَيْنِ مَعَ عدم صَاحبه وَعند الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يجوز أَن يتَعَلَّق بِهِ الحكم الآخر مَعَ عدم أَحدهمَا فَيجْعَل أحد الْحكمَيْنِ كالشاهد الآخر قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتيذ 1 الرسَالَة الثَّالِثَة الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست