مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
580
أُخْرَى كَمَا كَانَت الصَّحَابَة والتابعون رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم يَفْعَلُونَهُ وَإِن لم يستويا فليأخذ بقول أفقهما وأورعهما وَإِن كَانَ المستفتي مُجْتَهدا يَأْخُذ بقول من ترجح عِنْده بِدَلِيل
مَسْأَلَة يحرم التساهل فِي الْفَتْوَى وإتباع الْحِيَل إِن فَسدتْ الْأَغْرَاض وسؤال من عرف بذلك وَيَنْبَغِي أَن لَا يُجيب مُتَعَنتًا فِي السُّؤَال وَلَا من يلقِي إِلَيْهِ من الأغلوطات والعويصات وَيحرم على الْمسَائِل إِلْقَاء ذَلِك على الْعلمَاء بل لَا يجب على الْمُفْتِي أَن يُجيب بِكُل مَا يسألونه فَإِن من الْمسَائِل مَا لَا يحل للسَّائِل أَن يسْأَل وَلَا للمجيب أَن يُجيب عَنْهَا وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَن الَّذِي يُفْتِي بِكُل مَا يسألونه لمَجْنُون وَكَذَا لَا يجب الْإِفْتَاء فِيمَا لم يَقع وَلَا يَنْبَغِي أَن يحْتَاج إِلَى الْفَتْوَى إِذا لم يسْأَل عَنهُ وَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يُنَازع أحدا وَلَا يخاصمه وَلَا يضيع أوقاته وَعَلِيهِ أَن يشْتَغل بمصالح نَفسه لَا بقهر عدوه
مَسْأَلَة يجب على الْمُفْتِي أَن يجْتَنب عَن الرُّخص لِلْأُمَرَاءِ وتخصيصهم بذلك من بَين الْعَوام مثل أَن يَقُول لعب الشطرنج حَلَال عِنْد الشَّافِعِي رح والمجاوزة عَن الْحُدُود فِي التعزيزات جَائِزَة عِنْد مَالك رح وَبيع لوقف إِذا خرب وتعطلت منفعَته وَلم يكن لَهُ مَا يعمر بِهِ جَائِز عِنْد أَحْمد رح وتتبع الرُّخص وَإِن كَانَ جَائِزا على ضعف لَكِن ذَلِك للضعفة بِسَبَب عدم الِاسْتِطَاعَة أما تَخْصِيص الْأُمَرَاء بذلك وَتَخْصِيص الْمُفْتِي من يَشَاء بذلك من غير اعْتِقَاده بِالصِّحَّةِ وَإِلَّا لأفتى على الْعُمُوم من غير تَخْصِيص بِالْبَعْضِ فَمن عَلَامَات الاستهانة بدين الله وَمَا هَذَا الْمُفْتِي إِلَّا ضال خارق لحجاب
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
580
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir