responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 381
تكلمُوا فِي مسَائِل التصويب والتخطئة”.
وَكَقَوْلِه فِي تَقْسِيم الْكَلَام إِلَى حَقِيقَة ومجاز فِي 7/87: “هَذَا التَّقْسِيم هُوَ اصْطِلَاح حَادث بعد انْقِضَاء الْقُرُون الثَّلَاثَة”.
4 - وصْف القَوْل بالتناقض كَقَوْلِه فِي 20/26 عَمَّا لم يسمعهُ الْمُجْتَهد من النُّصُوص الناسخة أَو الْمَخْصُوصَة فَلم تمكنه مَعْرفَته: “قيل عَلَيْهِ اتِّبَاع الحكم الْبَاطِن، وَأَنه إِذا أَخطَأ يكون مخطئاً عِنْد الله وَفِي الحكم تَارِك لما أَمر بِهِ مَعَ قَوْلهم إِنَّه لَا إِثْم عَلَيْهِ وَهَذَا تنَاقض”.
5 - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ خطأ كَقَوْلِه فِي 20/26: “فَقَوْلهم لَيْسَ فِي الْبَاطِن حكم خطأ”.
6 - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ ضلالا كَقَوْلِه فِي 19/69: “أَن من نصب إِمَامًا فَأوجب طَاعَته مُطلقًا اعتقاداً أَو حَالا فقد ضل فِي ذَلِك”.
7 - وصْف المبحث بِالْبُطْلَانِ كَقَوْلِه فِي 20/15: “وَأما التَّقْلِيد الْبَاطِل المذموم فَهُوَ قبُول قَول الْغَيْر بِلَا حجَّة”.
8 - وصْف القَوْل بالإسراف وَالنَّقْص كَقَوْلِه فِي 11/341 عَن إِنْكَار الْقيَاس: “وَهِي مَسْأَلَة كَبِيرَة وَالْحق فِيهَا متوسط بَين الْإِسْرَاف وَالنَّقْص”.
9 - وصْف المبحث بِكَوْنِهِ مُخَالفا لأقوال الْعُقَلَاء كَقَوْلِه فِي 9/117 عَن مَسْأَلَة عدم الْقيَاس فِي العقليات: “فَقَوْلهم مُخَالف لقَوْل نظّار الْمُسلمين، بل وَسَائِر الْعُقَلَاء”.
10 - وصْف قَائِل القَوْل بِكَوْنِهِ لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة كَقَوْلِه فِي 20/505 “وَهَذَا كَقَوْلِهِم إِن أَكثر الْحَوَادِث يحْتَاج فِيهَا إِلَى الْقيَاس لعدم دلَالَة النُّصُوص عَلَيْهَا فَإِنَّمَا هَذَا قَول من لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة ودلالتها على الْأَحْكَام”.
وَذكر قَرِيبا من ذَلِك فِي نفس الصفحة عَن مَسْأَلَة هَل الْإِجْمَاع مُسْتَند مُعظم

نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست