responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 411
بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أحد الْأَعْيَان الَّتِي يحصل بهَا الْمُطلق بِمَنْزِلَة الطَّرِيق إِلَى مَكَّة وَلَا قصد للْآمِر فِي خُصُوص التَّعْيِين[1].
وَهَذَا الْكَلَام مَذْكُور فِي مَسْأَلَة الْوَاجِب على التَّخْيِير وَالْوَاجِب الْمُطلق[2] وَالْوَاجِب الْمعِين وَالْفرق بَينهَا: أَن الْوَاجِب الْمُخَير[3] قد أَمر فِيهِ بِأحد أَشْيَاء محصورة وَالْمُطلق لم يُؤمر فِيهِ بِأحد أَشْيَاء محصورة وَإِنَّمَا أَمر بالمطلق وَلِهَذَا اخْتلف فِي الْوَاجِب الْمُخَير فِيهِ هَل الْوَاجِب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك، كالواجب الْمُطلق، أَو الْوَاجِب هُوَ الْمُشْتَرك والمميز أَيْضا على التَّخْيِير؟ [4].
فِيهِ وَجْهَان:
والمشترك هُوَ كَونه أَحدهَا[5].

[1] - فَمن ملك مائَة رَقَبَة مثلا فأيها أعتق يَقع من الْكَفَّارَة. انْظُر قواطع الْأَدِلَّة 1/176.
[2] - الْوَاجِب الْمُطلق هُوَ مَا تعلق الْعقَاب بِتَرْكِهِ. انْظُر الْفَقِيه والمتفقه 1/191 وَسَيَأْتِي تَعْرِيف لَهُ فِي الْحَاشِيَة رقم (3) ص (412) .
[3] - الْوَاجِب المخيرهو إِيجَاب شَيْء مُبْهَم من أَشْيَاء محصورة. انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط 1/186.
[4] - عِنْد أَكثر الْعلمَاء الْوَاجِب وَاحِد لَا بِعَيْنِه وَيتَعَيَّن بِفعل الْمُكَلف ومتعلق الْوُجُوب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَين الْخِصَال.
انْظُر شرح الْكَوْكَب 1/380 وَالْقَوَاعِد والفوائد الْأُصُولِيَّة 65 والتبصرة 70 وقواطع الْأَدِلَّة 1/171 وموافقة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول 1/128
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة: تجب جَمِيع الْخِصَال وَيسْقط بِفعل وَاحِد مِنْهَا.
انْظُر شرح الْكَوْكَب 1/382 وَالْقَوَاعِد والفوائد الْأُصُولِيَّة 65 والتبصرة 70 وقواطع الْأَدِلَّة 1/171 وموافقة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول 1/128.
[5] - قَالَ شيخ الْإِسْلَام فِي مُوَافقَة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول 1/128: “وَحَقِيقَة الْأَمر أَن الْوَاجِب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَين الثَّلَاثَة وَهُوَ مُسَمّى أَحدهَا فَالْوَاجِب أحد الثَّلَاثَة، وَهَذَا مُتَعَيّن متميز مَعْرُوف للْمَأْمُور وَهَذَا الْمُسَمّى يُوجد فِي هَذَا الْمعِين وَهَذَا الْمعِين وَهَذَا الْمعِين فَلم يجب وَاحِد بِعَيْنِه غير معِين بل وَجب أحد المعينات والامتثال يحصل بِوَاحِد مِنْهَا وَإِن لم يُعينهُ ... إِذا كَانَ الْوَاجِب غير معِين بل هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك لَا مُنَافَاة بَين الْإِيجَاب وَترك التَّعْيِين” وَانْظُر بَيَان الْمُخْتَصر 1/351.
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست