responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 417
الصَّوْم على الِامْتِثَال الْمَأْمُور بِهِ وَالْعَمَل بالمنهي عَنهُ فبرئت الذِّمَّة للامتثال وَوَقع الحرمان للمعصية.
وَقد يكون مثاباً عَلَيْهِ غير مجزئ إِذا فعله نَاقِصا عَن الشَّرَائِط والأركان[1] فيثاب على مَا فعل وَلَا تبرا الذِّمَّة إلاّ بِفِعْلِهِ كَامِلا.
وَهَذَا تَحْرِير جيد أَن فعل الْمَأْمُور بِهِ يُوجب الْبَرَاءَة فَإِن قارنه مَعْصِيّة بِقَدرِهِ تخل بِالْمَقْصُودِ قَابل الثَّوَاب.
وَإِن نقص الْمَأْمُور بِهِ أثيب وَلم تحصل الْبَرَاءَة التَّامَّة فإمَّا أَن يُعَاد وَإِمَّا أَن يجْبر وَإِمَّا أَن يَأْثَم فَتدبر هَذَا الأَصْل فَإِن الْمَأْمُور بِهِ مثل المحبوب الْمَطْلُوب إِذا لم يحصل تَاما لم يكن الْمَأْمُور بَرِيئًا من الْعهْدَة.
فنقصه إِمَّا أَن يجْبر بِجِنْسِهِ أَو بِبَدَل أَو بِإِعَادَة[2] الْفِعْل كَامِلا إِذا كَانَ مرتبطاً وَإِمَّا أَن يبْقى فِي الْعهْدَة كركوب الْمنْهِي عَنهُ.
فَالْأول[3]: مثل من أخرج الزَّكَاة نَاقِصا فَإِنَّهُ يخرج التَّمام.

[1] - الْأَركان جمع ركن وَهُوَ فِي اللُّغَة جَانب الشَّيْء الْأَقْوَى. انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط 4/229
وَفِي الِاصْطِلَاح: مَا لَا وجود للشَّيْء إِلَّا بِهِ أَو مَا يقوم بِهِ الشَّيْء وَكَانَ دَاخِلا فِي ماهيته.
انْظُر الكليات 481 والتعريفات 112.
[2] - الْإِعَادَة فِي اللُّغَة الإرجاع والتكرير. انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط 1/319
وَفِي الِاصْطِلَاح: فعل مثل مَا مضى فَاسِدا كَانَ الْمَاضِي أَو صَحِيحا.
وَقيل: فعل الْوَاجِب فِي الْوَقْت مَعَ نوع من الْخلَل ثمَّ فعله ثَانِيًا فِيهِ
انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط 1/333 وَنِهَايَة الْوُصُول 2/566.
[3] - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يجْبر بِجِنْسِهِ.
نام کتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نویسنده : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست